الصور، و لا حاجة الى التقييد بما ذكره،خصوصا على ما اختاره من ان القليل الواردانما ينجس بعد الانفصال، و ان اشترط طهارةالمحل لم تجزئ غسلة واحدة لفقد الشرط، والشائع على السنة الفقهاء هو الاشتراطفالمصير اليه هو الوجه» انتهى.
أقول: فيه ان ما ذكره على تقدير عدمالاشتراط من اجزاء الغسل مع وجود عينالنجاسة على إطلاقه ممنوع بناء على ماذكرنا من المقدمات المتقدمة، فإنه متى حكمبنجاسة الماء القليل بالملاقاة و نجاسةالغسالة فكيف يجزئ الغسل مع تعدي الغسالةإلى سائر أجزاء البدن؟ و الكلام ليس فيخصوص موضع النجاسة كما يشير اليه قوله:
«خصوصا على ما اختاره. إلخ» و من أجل ماذكرناه التجأ في النهاية إلى قصر التطهيرو صحة الغسل بغسلة واحدة على الغسل فيالماء الكثير الذي لا ينفعل بالملاقاة وفي القليل بالشرط الذي ذكره. نعم يأتي بناءعلى ما ادعوه من وجوب تعدد المسبب بتعددالسبب العدم، و لهذا ان شيخنا في الذكرىبناء على القاعدة المذكورة صرح بعدمالاكتفاء بالمرة في الكثير لازالة حدثالجنابة و النجاسة الخبثية، قال: لأنهماسببان فيتعدد حكمهما. و فيه ما عرفت. و اللهالعالم.
المقصد الرابع في الآداب
و منها ما هو مقدم و منها ما هو مقارن، و هيأمور:
(الأول) البول مع إمكانه
على المشهور بين المتأخرين، و به صرحالمرتضى و ابن إدريس و العلامة و من تأخرعنه، و قيل بالوجوب، و نقله في الذكرى عنجمع من متقدمي الأصحاب: منهم- الشيخ فيالمبسوط و ابن حمزة و ابن زهرة و الكيدري وابن البراج في الكامل و أبو الصلاح و ظاهرصاحب الجامع، و في من لا يحضره الفقيه:
«من ترك البول على اثر الجنابة أو شك ترددبقية الماء في بدنه فيورثه الداء الذي لادواء له» قال في الذكرى: «و هو مروي فيالجعفريات عن النبي (صلى الله