على دعوى الإجماع عليه ايضا، و استدل عليهفي المختلف بإنكار علي (عليه السلام) علىالأنصار في صحيحة زرارة المتقدمة. و فيه ماعرفت سابقا، مع ان المنقول عن العلامةالتعزير بوطء البهيمة دون الحد. و قال فيالذكرى: «اما فرج البهيمة فلا نص فيه، والحمل على ختان المرأة قوى، و لفحوى قضيةالأنصار» انتهى. و ضعفه ظاهر.
(المسألة الرابعة)[حكم إيلاج الخنثى والإيلاج فيه]
لو أولج الرجل في دبر الخنثى وجب الغسلعليهما بناء على ما تقدم من الوجوب فيالدبر. و لو أولج في قبله أو أولج الخنثى فيفرج امرأة لم يجب الغسل، لاحتمال الزيادةفي أحد هذين الفرجين و ان يكون رجلا علىالأول و أنثى على الثاني، فلا يتعلق بهحكم. و قال في التذكرة بالنسبة إلى الأولبعد ان نقل عن بعض علمائنا عدم الوجوب لماذكرنا: «و لو قيل بالوجوب كان وجها، لقوله(عليه السلام):«إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل»، ولوجوب الحد به» انتهى. و قال بالنسبة الىالثاني بعد ان افتى بالعدم لما قدمنا: «ويحتمل الوجوب للعموم» و ضعف ما ذكر من دليلالوجوب في الموضعين ظاهر. و لو أولج الرجلفي قبل الخنثى و الخنثى في قبل المرأة كانالخنثى جنبا و الرجل و المرأة كواجديالمني في الثوب المشترك، و يأتي على ماذكره العلامة من الاحتمال الحكم بجنابةالجميع. هذا كله بالنسبة إلى الخنثىالمشكل و إلا فالواضح يتبع في حكمه ما يلحقبه.