إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفىغسل الميت على المعروف من مذهب الأصحاب ولا يجب غسلان بل و لا يستحب، قال فيالمعتبر: و هو مذهب أكثر أهل العلم. أقول و يدل علىذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات و هوجنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ قاليغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسلالميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمةواحدة» و رواه الكليني في الصحيح أو الحسنمثله. و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) «انه سئل عن المرأة إذا ماتت فينفاسها كيف تغسل؟ قال مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلاواحدا فقط» و رواه الصدوق بإسناده عن عمارمثله. و عن علي بن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال: «سألته عن الميت يموت و هوجنب؟ قال غسل واحد»