(الثانية عشرة)[غسل الميت يجزئ عن غيره‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو مشترك و فيه عبد الرحمن عمن حدثه، وان كان من الفقيه فهي صحيحة لأنه رواها فيهعن عبد الرحمن بن ابي نجران و طريقه اليهصحيح في المشيخة، إلا ان متنها فيه ليس كماذكره بل الذي فيه «و يدفن الميت بتيمم ويتيمم الذي هو على غير وضوء.

الى آخره» و هي صريحة في تيمم الميت خلافالما يدعيه، و بالجملة فإن كان نقله لها منالتهذيب فمتنها فيه على ما ذكره إلا انالسند غير صحيح و ان كان من الفقيه فالسندصحيح كما وصفه إلا ان متنها ليس كما ذكره.إلا ان صاحب الوافي و الوسائل قد نقلا ايضاهذه الرواية من التهذيب بهذا المتن الذيذكره ثم نقلاها عن الفقيه و أحالا المتنعلى ما نقلاه عن التهذيب و لم ينبها علىالزيادة التي ذكرناها. و هو محتمل لاتحادهذا المتن في الكتابين كما ذكره السيد ومحتمل لوقوع السهو منهما عن التنبيه علىذلك فإنه قد جرى لهما مثل ذلك في مواضععديدة، و بالجملة فإني قد تتبعت نسخاعديدة مضبوطة من الفقيه فوجدت الروايةفيها كما ذكرته من الزيادة المذكورة. والله العالم.

(الثانية عشرة)[غسل الميت يجزئ عن غيره‏]

إذا مات الجنب أو الحائض أو النفساء كفىغسل الميت على المعروف من مذهب الأصحاب ولا يجب غسلان بل و لا يستحب، قال فيالمعتبر:

و هو مذهب أكثر أهل العلم. أقول و يدل علىذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة قال:«قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ميت مات و هوجنب كيف يغسل و ما يجزئه من الماء؟ قاليغسل غسلا واحدا يجزئ ذلك للجنابة و لغسلالميت لأنهما حرمتان اجتمعتا في حرمةواحدة» و رواه الكليني في الصحيح أو الحسنمثله.

و عن عمار في الموثق عن الصادق (عليهالسلام) «انه سئل عن المرأة إذا ماتت فينفاسها كيف تغسل؟ قال مثل غسل الطاهر وكذلك الحائض و كذلك الجنب انما يغسل غسلاواحدا فقط» و رواه الصدوق بإسناده عن عمارمثله. و عن علي بن أبي إبراهيم (عليهالسلام) قال: «سألته عن الميت يموت و هوجنب؟ قال غسل واحد»

/ 479