لا وجود لهم في أمثال هذه الأيام و انماالغرض بيان الخلاف و تحقيق المقام.
(الثالثة)[ما يمكن ان يستأنس به لتحيضالنبطية إلى الستين]
قال المحقق الشيخ علي بعد اعترافه بانالحكم في النبطية خال عن مستند قوي سوىالشهرة: «و يمكن ان يستأنس له بأن الأصلعدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق، وفي بعض الأخبار الصحيحة عن الصادق (عليهالسلام) «حد التي يئست من الحيض خمسون سنة»و في بعضها استثناء القرشية، و الأخذبالاحتياط- في بقاء الحكم بالعدة و توابعالزوجية استصحابا لما كان لعدم القطعبالمنافي- أولى» و تنظر فيه في الذخيرةقال: «لان التمسك بأن الأصل العدم والاستصحاب ضعيف عندي لا يصلح لتأسيس الحكمالشرعي عليه و ان اشتهر الاستناد اليه بينكثير من المتأخرين، و تمام تحقيقه فيالأصول، و الاحتياط الذي ذكره معارضبمثله» انتهى.أقول: لا يخفى ان التمسك بأصالة العدم والاستصحاب هنا انما هو تمسك بعموم الدليل،و هذا أحد معاني الأصل و الاستصحاب كماتقدم في مقدمات الكتاب، و ذلك فإن الأخباردلت على ان الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغالتسع بالشروط المقررة ثمة حيض و دلت علىأحكام تتعلق بكونه حيضا و على هذا اتفقتكلمة الأصحاب، و اختلفت الاخبار و كذاكلمة الأصحاب في الحد الذي يرتفع به الحيضو ترتفع به تلك الأحكام، فالمحقق المذكورادعى العمل بعموم تلك الأدلة و الاقتصارعلى موضع الوفاق في النبطية إلى بلوغالستين إذ لا خلاف بعد بلوغ الستين في حصولاليأس و انقطاع تلك الأحكام، هذا حاصلكلامه، و ليس الاستصحاب في كلامه عبارة عنالاستصحاب المختلف في حجيته كما يوهمهظاهر كلامه، بل هذا من قبيل استصحاب عمومالدليل أو إطلاقه الى ان يثبت الرافع، وكذا الاستصحاب في قوله: «و الأخذبالاحتياط في بقاء الحكم بالعدة و توابعالزوجية استصحابا لما كان» فإنه أيضا منقبيل الأول، فإن الأدلة مطلقة أو عامة فيوجوب العدة على المطلقة و أحكام الزوجيةمن النفقة و الكسوة و السكنى في العدة ونحو ذلك فيجب استصحابها الى ان