(الثالثة)[ما يمكن ان يستأنس به لتحيضالنبطية إلى الستين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لا وجود لهم في أمثال هذه الأيام و انماالغرض بيان الخلاف و تحقيق المقام.


(الثالثة)[ما يمكن ان يستأنس به لتحيضالنبطية إلى الستين‏]

قال المحقق الشيخ علي بعد اعترافه بانالحكم في النبطية خال عن مستند قوي سوىالشهرة: «و يمكن ان يستأنس له بأن الأصلعدم اليأس فيقتصر فيه على موضع الوفاق، وفي بعض الأخبار الصحيحة عن الصادق (عليهالسلام) «حد التي يئست من الحيض خمسون سنة»و في بعضها استثناء القرشية، و الأخذبالاحتياط- في بقاء الحكم بالعدة و توابعالزوجية استصحابا لما كان لعدم القطعبالمنافي- أولى» و تنظر فيه في الذخيرةقال: «لان التمسك بأن الأصل العدم والاستصحاب ضعيف عندي لا يصلح لتأسيس الحكمالشرعي عليه و ان اشتهر الاستناد اليه بينكثير من المتأخرين، و تمام تحقيقه فيالأصول، و الاحتياط الذي ذكره معارضبمثله» انتهى.


أقول: لا يخفى ان التمسك بأصالة العدم والاستصحاب هنا انما هو تمسك بعموم الدليل،و هذا أحد معاني الأصل و الاستصحاب كماتقدم في مقدمات الكتاب، و ذلك فإن الأخباردلت على ان الدم الذي تراه المرأة بعد بلوغالتسع بالشروط المقررة ثمة حيض و دلت علىأحكام تتعلق بكونه حيضا و على هذا اتفقتكلمة الأصحاب، و اختلفت الاخبار و كذاكلمة الأصحاب في الحد الذي يرتفع به الحيضو ترتفع به تلك الأحكام، فالمحقق المذكورادعى العمل بعموم تلك الأدلة و الاقتصارعلى موضع الوفاق في النبطية إلى بلوغالستين إذ لا خلاف بعد بلوغ الستين في حصولاليأس و انقطاع تلك الأحكام، هذا حاصلكلامه، و ليس الاستصحاب في كلامه عبارة عنالاستصحاب المختلف في حجيته كما يوهمهظاهر كلامه، بل هذا من قبيل استصحاب عمومالدليل أو إطلاقه الى ان يثبت الرافع، وكذا الاستصحاب في قوله: «و الأخذبالاحتياط في بقاء الحكم بالعدة و توابعالزوجية استصحابا لما كان» فإنه أيضا منقبيل الأول، فإن الأدلة مطلقة أو عامة فيوجوب العدة على المطلقة و أحكام الزوجيةمن النفقة و الكسوة و السكنى في العدة ونحو ذلك فيجب استصحابها الى ان‏

/ 479