(المقصد الثاني)[أقسام الحائض و أحكامها‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الثخانة و الغلظة و قوة الدفع التي هي منصفات دم الحيض و ما قابلها الذي هو من صفاتدم الاستحاضة. و في الفقه الرضوي قال (عليهالسلام): «و الحامل إذا رأت الدم في الحملكما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فإنرأت صفرة لم تدع الصلاة» و هذه الاخباركلها ظاهرة في اعتبار التمييز في دمهابأنه ان كان بصفة الحيض تحيضت و الا عملتعمل المستحاضة، و لم أقف على من تنبه لهذاالتفصيل من كلام الصدوق و لا من هذهالاخبار مع ظهور الجميع في ذلك. و بالجملةفإن ظاهر الأصحاب القائلين بتحيضها هوالتحيض بما تراه لا سيما في أيام العادةمطلقا و عليه تدل ظواهر الأخبار المتقدمة،و هذه الاخبار صريحة في التفصيل كما ترى، ووجه الجمع بينها و بين الاخبار المتقدمةممكن اما بحمل الأخبار الأولة على الدم فيأيام العادة و هذه على ما لم يكن كذلك، واما بإبقاء الأدلة على إطلاقها و تقييدهابهذه الاخبار و حينئذ فيعتبر التمييزفيها. و الله العالم.

(المقصد الثاني)[أقسام الحائض و أحكامها‏]

في ما يترتب عليه بعد معلومية كونه حيضا،و ذلك اما ان تكون مبتدأة أو ذات عادة أومضطربة، و يدل على هذا التقسيم مع بعضأحكام كل من الأقسام الثلاثة رواية يونسالطويلة، و انا اذكرها بطولها لعموم نفعهاو جودة محصولها، و هي ما رواه ثقة الإسلامفي الكافي و الشيخ في التهذيب عن يونس عنغير واحد «سألوا أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الحيض و السنة في وقته فقال(عليه السلام): ان رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) سن في الحيض ثلاث سنن بين فيهاكل مشكل لمن سمعها و فهمها حتى لم يدع لأحدمقالا فيه بالرأي، أما إحدى السنن فالحائضالتي لها أيام معلومة قد أحصتها بلااختلاط عليها ثم استحاضت و استمر بها الدمو هي في ذلك تعرف أيامها و مبلغ عددها، فإنامرأة يقال لها فاطمة بنت ابى حبيشاستحاضت فاتت أم سلمة فسألت رسول الله(صلّى الله عليه وآله) عن ذلك فقال تدعالصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها و قالانما هو عزف و أمرها ان تغتسل و تستثفربثوب و تصلي، قال أبو عبد الله‏

/ 479