(العاشر) الغسل بصاع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على عدم وجوبها هنا بكل من المعنيينالمذكورين في الوضوء، و قد تقدم الكلام فيذلك في المسألة الثالثة من المسائلالملحقة بالمقصد المتقدم.

(العاشر) الغسل بصاع‏

و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة، ونسب الى ابى حنيفة القول بوجوب الصاع.

و يدل على الاستحباب- مضافا الى الإجماع-الروايات الدالة على الاكتفاء بمجردالجريان و لو كالدهن، و منها- صحيحة محمدبن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«سألته عن غسل الجنابة. فقال تبدأ بكفيكفتغسلهما، الى ان قال: ثم تصب على سائرجسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر» وفي صحيحة زرارة أو حسنته قال: «قلت كيفيغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفهشي‏ء، الى ان قال: فما جرى عليه الماء فقدأجزأه» و في صحيحته الأخرى «. و كل شي‏ءأمسسته الماء فقد أنقيته». و في موثقتهايضا «أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن» و في حسنةهارون بن حمزة الغنوي قال: «يجزيك من الغسلو الاستنجاء ما بلت يدك» الى غير ذلك منالاخبار.

و مما يدل على استحباب الصاع هنا ما رواهفي التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: كان رسول الله (صلى الله‏

/ 479