و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة، ونسب الى ابى حنيفة القول بوجوب الصاع. و يدل على الاستحباب- مضافا الى الإجماع-الروايات الدالة على الاكتفاء بمجردالجريان و لو كالدهن، و منها- صحيحة محمدبن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال:«سألته عن غسل الجنابة. فقال تبدأ بكفيكفتغسلهما، الى ان قال: ثم تصب على سائرجسدك مرتين فما جرى عليه الماء فقد طهر» وفي صحيحة زرارة أو حسنته قال: «قلت كيفيغتسل الجنب؟ فقال: ان لم يكن أصاب كفهشيء، الى ان قال: فما جرى عليه الماء فقدأجزأه» و في صحيحته الأخرى «. و كل شيءأمسسته الماء فقد أنقيته». و في موثقتهايضا «أفض على رأسك ثلاث أكف و عن يمينك وعن يسارك انما يكفيك مثل الدهن» و في حسنةهارون بن حمزة الغنوي قال: «يجزيك من الغسلو الاستنجاء ما بلت يدك» الى غير ذلك منالاخبار. و مما يدل على استحباب الصاع هنا ما رواهفي التهذيب في الصحيح عن معاوية بن عمارقال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: كان رسول الله (صلى الله