تكملة [هل وجوب غسل الجنابة نفسي أو غيري؟]
تقييد وجوب الغسل بوجوب الغاية هوالمشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) وقيل بوجوبه في نفسه، اختاره القطبالراوندي، و ذهب إليه العلامة و نقله عنوالده سديد الدين يوسف بن المطهر، و مالاليه من متأخري المتأخرين الفاضلالخراساني في الذخيرة و قبله السيد السندفي المدارك، و البحث في المسألة و ان كانقليل الجدوى عندنا لانحصار فائدة الخلاففي وجوب نية الوجوب قبل الوقت و عدمه، معانك قد عرفت مما قدمنا في مبحث نية الوضوءعدم الدليل على ذلك، إلا أنا جريا علىمنوالهم (قدس الله أرواحهم و طيب مراحهم)قد قدمنا لك في البحث عن غاية الوضوء مايفي بتحقيق الحال و ازالة الإشكال، من ذكرما يدل على الوجوب الغيري و الجواب عما يدلعلى الوجوب النفسي، الا انه بقي مما يدلعلى الوجوب الغيري في خصوص هذه المسألةمما لم نتعرض له آنفا الآية الكريمة أعنيقوله سبحانه: «. وَ إِنْ كُنْتُمْ جُنُباًفَاطَّهَّرُوا». و قد تقدم في أول هذاالمقصد بيان دلالتها على ذلك. و اما ماأجاب به الفاضل الخراساني في الذخيرة عنذلك- من ان غاية ما يلزم منه وجوبه لأجلالصلاة و ذلك لا ينافي وجوبه لنفسه ايضا،فيجوز ان يجتمع فيه الوجوبان، و لا يفهممنه التخصيص و لا يراد البتة، لوجوبه لغيرالصلاة كالطواف و مس كتابة القرآن و غيرهابالاتفاق- فمدخول بما قدمنا تحقيقه فيمبحث غاية الوضوء.و استدل جملة من متأخري المتأخرين على ذلكأيضا بأخبار الجنب إذا فاجأها الحيض قبلالغسل:
و (منها)- حسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي عنالصادق (عليه السلام)