(الثالثة)[هل الأفضل تغسيل الميت عرياناأو في قميص؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و لو لا اتفاق العامة على الوضوء في غسلالميت كما نقله في المنتهى لكان العملباخبار الوجوب في غاية القوة، و ظاهرإضراب الإمام (عليه السلام) عن الجواب فيصحيحة يعقوب المذكورة مشعر بالتقية. و اماالقول بالاستحباب كما هو المشهور بينالمتأخرين فلا وجه له لان تلك الاخبارظاهرة في الوجوب لا معارض لها إلا إطلاقغيرها من الاخبار المتقدمة و قضية القاعدةالمشهورة حمل مطلقها على مقيدها. (فان قيل)الحمل على التقية انما يكون عند وجودالمعارض لها (قلنا) قد تكاثرت الاخبار بعرضالخبر على مذهب العامة و الأخذ بخلافه و انكان لا معارض له ثمة حتى ورد انه إذا احتاجالى معرفة حكم من الأحكام و ليس في البلدمن يستفتيه من علماء الإمامية يسأل فقهاءالعامة و يأخذ بخلافهم و قد ورد أيضا «إذارأيت الناس مقبلين على شي‏ء فدعه» و يؤيدذلك ما تقدم عن الشيخ من ان عمل الطائفةعلى ترك العمل بذلك و ما يشعر به صحيحيعقوب بن يقطين. و بالجملة فالظاهر اماالقول بالوجوب كما هو ظاهر الأخبارالمذكورة أو طرحها و حملها على التقية كماذكرنا و القول بالتحريم. و لعله الأقرب.

(الثالثة)[هل الأفضل تغسيل الميت عرياناأو في قميص؟‏]

اختلف الأصحاب في انه هل الأفضل تغسيلالميت عريانا مستور العورة أو في قميصيدخل الغاسل يده تحته؟ قال في المختلف:«المشهور انه ينبغي ان ينزع القميص عنالميت ثم يترك على عورته ما يسترها واجباثم يغسله الغاسل. و قال ابن‏

/ 479