(السادسة)[هل أن مس الميت ناقض للطهارة؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المذكور و ان لم يوجب غسل ما لاقاه.

(السادسة)[هل أن مس الميت ناقض للطهارة؟‏]

الظاهر من كلام جملة من الأصحاب ان مسالميت على الوجه المتقدم من جملة الأحداثالموجبة لنقض الطهارة المتوقف ارتفاعهاعلى الغسل اما خاصة كما اخترناه سابقا أومع الوضوء على المشهور، و بذلك صرح الشهيدفي الألفية حيث عده من النواقض و الشيخ فيالنهاية حيث قال: «و من جملة ما ينقضالوضوء ما يوجب الغسل و هو خمسة أشياء:الجنابة و الحيض و الاستحاضة و النفاس و مسالأموات» و هو ايضا ظاهره في الذكرى والدروس، و الظاهر انه لا خلاف فيه بينهم، وظاهر المدارك التوقف في ذلك حيث قال: «واما غسل المس فلم أقف على ما يقتضي اشتراطهفي شي‏ء من العبادات. و لا مانع من ان يكونواجبا لنفسه كغسل الجمعة و الإحرام عند منأوجبهما نعم ان ثبت كون المس ناقضا للوضوءاتجه وجوبه للأمور الثلاثة المتقدمة إلاانه غير واضح» ثم نقل الاستدلال عليهبعموم قوله (عليه السلام): «كل غسل قبلهوضوء إلا غسل الجنابة» و رده بأنه مع عدمصحة سنده غير صريح في الوجوب كما اعترف بهجماعة من الأصحاب.

أقول: لم أقف في شي‏ء من الاخبار بعدالتتبع التام على ما يقتضي كون المس ناقضامشروطا رفعه بالغسل الا على ما في الفقهالرضوي، حيث قال في باب غسل الميت و تكفينهبعد ذكر غسل المس: «و ان نسيت الغسل فذكرتبعد ما صليت فاغتسل و أعد صلاتك» قال بعضمشايخنا المحدثين من متأخري المتأخرين: «ومثل هذه الرواية لا تفيد حكما لعدم ثبوتهذا الكتاب عنه (عليه السلام) و القرائنتدل على عدمه، و مع ذلك فالإعادة غير نص فيالمدعى لاحتمال الاستحباب» انتهى. أقول:لا يخفى على من اعطى التأمل حقه فيمانقلناه في هذا الكتاب و ما سننقله ان شاءالله تعالى في المباحث الآتية- من اعتمادالصدوقين على هذا الكتاب و الإفتاءبعبائره و ترجيحها على النصوص‏

/ 479