فروع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تتمة العبارة المتقدمة: «و ان مات الولدفي جوفها و لم يخرج ادخل انسان يده فيفرجها و قطع الولد بيده و أخرجه، و روىانها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها»أقول:


الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليهالسلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكمفي الولد ان كان حيا الشق كما تقدم و ان كانميتا دفن معها.


فروع‏

(الأول)

قال في المنتهى: «لو ماتت و مات الولد بعدخروج بعضه أخرج الباقي و غسل و كفن و دفن، وان لم يمكن إخراجه إلا بالشق ترك على تلكالحال و غسل مع امه لان الشق هتك حرمةالميت من غير ضرورة» أقول: ما ذكره و ان لميرد بخصوصه نص إلا انه مطابق لمقتضىالأصول و النصوص العامة، و علل الحكمالثاني و هو التغسيل مع أمه بأن الخارج لهحكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل و مابطن له حكم من مات في بطن امه.


(الثاني)

قال أيضا في الكتاب المذكور: «لو بلعالميت مالا فان كان له لم يشق بطنه لأنهأتلفه في حياته و لا يستعقب الغرم علىنفسه، و يحتمل ان يقال ان كان كثيرا ساغالشق و إخراجه لأن فيه حفظا للمال عنالضياع و عونا للورثة، و ان كان لغيره فانكان باذنه فهو كماله و ان كان بغير اذنهكان كالغاصب، فيمكن ان يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت و تركاللمثلة به، و يمكن ان يقال بالشق لان فيهحفظا للمال و نفعا لصاحبه».


(الثالث)

قال (قدس سره) ايضا: «لو كان في إصبع الميتأو اذنه أو يده شي‏ء من الحلي وجب أخذه فانلم يمكن ذلك برد و أخذ من غير تمثيلبالميت».


(الفائدة الثانية)

قال الصدوق في الفقيه: «و من كان جنبا وأراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاةثم يغسله، و من أراد الجماع بعد غسله للميتفليتوضأ ثم‏

/ 479