تتمة العبارة المتقدمة: «و ان مات الولدفي جوفها و لم يخرج ادخل انسان يده فيفرجها و قطع الولد بيده و أخرجه، و روىانها تدفن مع ولدها إذا مات في بطنها»أقول: الظاهر تعلق هذه الرواية بصدر كلامه (عليهالسلام) فيما إذا ماتت الأم بأن يقال الحكمفي الولد ان كان حيا الشق كما تقدم و ان كانميتا دفن معها.
فروع
(الأول)
قال في المنتهى: «لو ماتت و مات الولد بعدخروج بعضه أخرج الباقي و غسل و كفن و دفن، وان لم يمكن إخراجه إلا بالشق ترك على تلكالحال و غسل مع امه لان الشق هتك حرمةالميت من غير ضرورة» أقول: ما ذكره و ان لميرد بخصوصه نص إلا انه مطابق لمقتضىالأصول و النصوص العامة، و علل الحكمالثاني و هو التغسيل مع أمه بأن الخارج لهحكم من مات بعد خروجه في وجوب التغسيل و مابطن له حكم من مات في بطن امه.
(الثاني)
قال أيضا في الكتاب المذكور: «لو بلعالميت مالا فان كان له لم يشق بطنه لأنهأتلفه في حياته و لا يستعقب الغرم علىنفسه، و يحتمل ان يقال ان كان كثيرا ساغالشق و إخراجه لأن فيه حفظا للمال عنالضياع و عونا للورثة، و ان كان لغيره فانكان باذنه فهو كماله و ان كان بغير اذنهكان كالغاصب، فيمكن ان يقال لا يشق بطنه ويؤخذ من تركته احتراما للميت و تركاللمثلة به، و يمكن ان يقال بالشق لان فيهحفظا للمال و نفعا لصاحبه».
(الثالث)
قال (قدس سره) ايضا: «لو كان في إصبع الميتأو اذنه أو يده شيء من الحلي وجب أخذه فانلم يمكن ذلك برد و أخذ من غير تمثيلبالميت».
(الفائدة الثانية)
قال الصدوق في الفقيه: «و من كان جنبا وأراد ان يغسل الميت فليتوضأ وضوء الصلاةثم يغسله، و من أراد الجماع بعد غسله للميتفليتوضأ ثم