(الخامس)[لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيدبين الجنب و غيره] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
يكون ما اصابه دمه فاما ان كان اصابه دمهفلا ينزعه. قال و هذا الذي يقوى عندي. و المشهور بين المتأخرين هو دفنه بثيابهمطلقا أصابها الدم أو لم يصبها. و اماالجلود و نحوها من السلاح فإنها تنزعأصابها الدم أو لم يصبها لعدم صدق الثيابعليها فلا تدخل في النصوص الدالة على انهيدفن بثيابه و يكون دفنها معه تضييعا. ودعوى إطلاق الثوب على الجلود ممنوعة بأنالمعهود عرفا هو المنسوج فينصرف إليهالإطلاق. أقول: لا يخفى ان صحيحتي أبان قددلتا على انه يدفن بثيابه و نحوهما صحيحةزرارة و إسماعيل بن جابر و رواية أبي مريمو موثقة عمار و عبارة الفقه الرضوي و هيمطلقة في اصابة الدم و عدمه و شاملةللسراويل و غيرها، و استثناء السراويلمنها إلا إذا اصابه الدم- كما ذكره شيخناالمفيد و الشيخ علي بن بابويه و سلار- لااعرف عليه دليلا إلا رواية عمرو بن خالدالاولى و قد اشتملت ايضا على الجلود و انهاتنزع إلا ان يكون أصابها الدم، والمتأخرون حيث قصروا الحكم على الثيابردوا هذه الرواية بضعف السند و لم يعملوابها، و مثلها في ذلك كلامه (عليه السلام) فيالفقه الرضوي، و الظاهر انه هو مستندالشيخ علي بن بابويه إلا ان عبارة كتابالفقه خالية من استثناء السراويل و لعلهسقط من نسخة الكتاب الذي عندي فإنها كثيرةالغلط لما عرفت و ستعرف من ان رسالة الشيخعلي بن بابويه إنما أخذ جلها من الكتابالمذكور، و بالجملة فالقول بمضمونالخبرين المذكورين في الجلود غير بعيد حيثلا معارض لهما، و اما بالنسبة إلىالسراويل كما دلت عليه رواية عمرو بن خالدفالظاهر العمل في ذلك بالأخبار الكثيرةالدالة على الدفن بثيابه أصابها الدم أولم يصبها الشامل ذلك للسراويل و غيرها، بلظاهر كلامه في كتاب الفقه الدفن فيالسراويل لقوله (عليه السلام) بعد ان صرحأولا انه لا يترك عليه شيء معقود: «و تحلتكته» و التكة انما هي في السراويل فهوظاهر في الدفن فيها بعد حل التكة.(الخامس)[لا فرق في سقوط الغسل عن الشهيدبين الجنب و غيره]
المشهور بين الأصحاب انه لا فرق في سقوطالغسل عن الشهيد