و وجوب الغسل للواجب منه و شرطيته للمستحبهو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)و نقل عن الصدوق (رضي الله عنه) القول بعدمالوجوب، و اليه مال المحقق الأردبيلي، واختاره العلامة الفيلسوف العماد مير محمدباقر الداماد كما صرح به في رسالتهالموضوعة في مسائل التنزيل. و الاخبار منالطرفين متعارضة الا أن الاخبار الدالةعلى القول المشهور أكثر عددا و أصرحدلالة، و سيجيء نشر الاخبار في المسألةان شاء الله تعالى في كتاب الصوم. و الأظهر العمل على المشهور (اما أولا)-فلاعتضاد اخباره بعمل الطائفة قديما وحديثا بذلك، و لم ينقل الخلاف في ذلك عنأحد من متقدمي الأصحاب إلا عن الصدوق و فيثبوت النقل إشكال، فإنه لم يصرح بذلك فيفقيهه و لا في شيء من كتبه، و انما نسباليه القول بذلك برواية رواها في المقنعحيث قال: «و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان منأول الليل فاخر الغسل