(التاسع) الصوم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في غير موضع، و قد مر تحقيق القول فيه فيمقدمات الكتاب، و احتمال الاستثناء منالاستحباب بعيد من سياق الأخبار، إذ سياقما فيها من الأحكام المشتملة عليها في غيرموضع النزاع كله بالنسبة إلى الجواز وعدمه من دخول المساجد و اللبث فيها و دخولمسجدي الحرمين و الوضع في المسجد و الأخذمنه، على انه لا معنى هنا للاستثناء منالاستحباب بعد ثبوت أصل الجواز، إذ بعدثبوت الجواز يلزم الاستحباب الذي هو عبارةعما يوجب ترتب الثواب على ذلك، إذ قراءةالقرآن من جملة العبادات البتة فالمناسبهو السؤال عن أصل الجواز و عدمه.

و نقل عن الشيخ في التهذيب انه استدل علىالحكم المذكور بان في هذه السور سجوداواجبا و لا يجوز السجود الا لطاهر منالنجاسات بلا خلاف، مع انه قال بعيد هذاباستحباب السجود للطامث.

(التاسع) الصوم‏

و وجوب الغسل للواجب منه و شرطيته للمستحبهو المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)و نقل عن الصدوق (رضي الله عنه) القول بعدمالوجوب، و اليه مال المحقق الأردبيلي، واختاره العلامة الفيلسوف العماد مير محمدباقر الداماد كما صرح به في رسالتهالموضوعة في مسائل التنزيل. و الاخبار منالطرفين متعارضة الا أن الاخبار الدالةعلى القول المشهور أكثر عددا و أصرحدلالة، و سيجي‏ء نشر الاخبار في المسألةان شاء الله تعالى في كتاب الصوم.

و الأظهر العمل على المشهور (اما أولا)-فلاعتضاد اخباره بعمل الطائفة قديما وحديثا بذلك، و لم ينقل الخلاف في ذلك عنأحد من متقدمي الأصحاب إلا عن الصدوق و فيثبوت النقل إشكال، فإنه لم يصرح بذلك فيفقيهه و لا في شي‏ء من كتبه، و انما نسباليه القول بذلك برواية رواها في المقنعحيث قال: «و سأل حماد بن عثمان أبا عبد الله(عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان منأول الليل فاخر الغسل‏

/ 479