(المسألة الرابعة)[تغسيل الرجل بنت ثلاثسنين و المرأة ابن ثلاث سنين] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
و عجزها ظاهر في اشتراط الثياب. و منها-رواية عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائهعن علي (عليهم السلام) في حديث قال: «إذامات الرجل في السفر، الى ان قال: و إذا كانمعه نساء ذوات محرم يؤزرنه و يصبن عليهالماء صبا و يمسسن جسده و لا يمسسن فرجه» ومنها- صحيحة منصور المتقدمة و هي دالة علىجواز تغسيل المرأة مجردة و مطلقة في عدمالمماثل. و أنت خبير بان هذه الروايات المذكورة ماعدا صحيحة منصور المشار إليها و روايةعمرو بن خالد ما بين مطلق في وجود المماثلو عدمه و بين مقيد بعدم وجود المماثل ومطلق بالنسبة إلى الثياب و عدمها أو مقيدبكونه من وراء الثياب، و قضية الجمعالمتكررة في كلامهم حمل مطلقها في كل منالأمرين على مقيدها. و به يظهر قوة القولالمشهور و انه المؤيد المنصور نعم يبقىالكلام في صحيحة منصور و لم أجد بها قائلاسوى ما يظهر من صاحب المدارك حيث قال بعدنقل القولين المتقدمين: «و الأظهر الجوازمطلقا تمسكا بمقتضى الأصل و صحيحة منصور»ثم ساق الرواية المذكورة. و أنت خبير بانهذه الرواية و ان صح سندها و لأجله عمل بهافي المدارك حيث انه يدور مدار الأسانيدالمتصلة في العمل بهذا الاصطلاح إلا انها-كما عرفت في المسألة السابقة- معارضةبأخبار تغسيل الرجل امرأته، فإن جملة منهاقد اشتملت على كون ذلك من وراء الثياب و بهقيد مطلقها و جملة أخبار هذه المسألة علىتعددها و منها الصحيح و الحسن و الموثق وهي مجتمعة- بناء على حمل مطلقها علىمقيدها- على كون ذلك من وراء الثياب بشرطعدم وجود المماثل و القول بمضمون هذهالرواية مناف لجملة روايات المسألتين، وترجيحها على جملة هذه الروايات بعيد غايةالبعد، فالأظهر هو القول المشهور سيما معأوفقيته بالاحتياط في الدين ورد هذهالرواية إلى قائلها.(المسألة الرابعة)[تغسيل الرجل بنت ثلاثسنين و المرأة ابن ثلاث سنين]
مما استثني من القاعدة المتقدمة أيضاعند جمهور الأصحاب