[المطلب‏] (الأول)- في المبتدأة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



سماعة دلت على رجوعها أولا إلى نسائها ثممع تعذر ذلك الى الأيام و حينئذ يقيد بهاإطلاق ما عداها، و الأصحاب قد ذكروا أولارجوعها الى التمييز ثم مع فقده الىالروايات و الروايات الدالة على التمييزكما تحتمل تقييد روايات المبتدأة بها كذلكتحتمل العكس و قصر التمييز على المضطربةكما هو ظاهر هذا الخبر و رواية إسحاق بنجرير المشار إليها آنفا إذا عرفت ذلكفاعلم ان الكلام في هذا المقصد يستدعيبسطه في مطالب ثلاثة


[المطلب‏] (الأول)- في المبتدأة

بكسر الدال أو فتحها اسم فاعل أو اسممفعول و هي التي ابتدأت الحيض أو ابتدأهاالحيض، و فسرها المحقق في المعتبر بأنهاالتي رأت الدم أول مرة، و ربما قيل بأنهامن لم تستقر لها عادة و الظاهر ضعفه، والذي دلت عليه الاخبار انما هو الأول كماعرفت من رواية يونس المذكورة، و مثلها ماسيأتي ان شاء الله تعالى في المقام منموثقتي سماعة و ابن بكير.


و البحث في هذا المطلب يقع في مقامين‏

[المقام‏] (الأول) [مبدأ تحيض المبتدأة]

هل تتحيض المبتدأة بمجرد رؤية الدم أوبعد مضي ثلاثة أيام تستظهر فيها بالعبادة؟قولان: أولهما للشيخ و العلامة في المنتهىو المختلف و غيرهما، و ثانيهما للمرتضى وابن الجنيد و ابي الصلاح و ابن إدريس والمحقق و العلامة في بعض كتبه، و فيالمدارك ان موضع الخلاف ما إذا كان الدمالمرئي بصفة الحيض كما صرح به في المختلف وغيره. و فيه ان ما نقله عن العلامة و غيرهليس كذلك بل ظاهر كلام الجميع هو عموم مجلالخلاف لا تخصيصه بما ذكر، قال في المختلف«قال الشيخ: المبتدأة تترك الصلاة و الصومإذا رأت الدم يوما أو يومين كذات العادة وقال المرتضى: لا تترك الصلاة و الصوم حتىيمضي لها ثلاثة أيام و هو اختيار ابيالصلاح و ابن إدريس، و الوجه عندي الأول وهو الذي اخترناه في كتاب منتهى المطلب، واخترنا في التحرير الثاني» انتهى. و هوظاهر- كما ترى- في العموم، و يؤكده ما يشيراليه كلام الشيخ حيث شبه المبتدأة هنابذات العادة التي لا خلاف في تحيضها بمجردرؤية الدم أعم من ان يكون بصفة دم الحيض أملا، نعم ان العلامة قد استدل‏

/ 479