(المقام الثاني)[وجوب الاستبراء إذاانقطع الدم لدون العشرة]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في أنالمبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة وكذا المعتادة إذا انقطع دمها على العادةفعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقيةاغتسلت و ان خرجت ملطخة صبرت حتى تنقى أوتمضي لها عشرة أيام. اما الحكم الأول و هو وجوب الاستبراء فيدلعليه جملة من الاخبار: منها- صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قال: «إذا أرادت الحائض ان تغتسلفلتستدخل قطنة فان خرج فيها شيء من الدمفلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأتبعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل».