(المقام الثاني)[وجوب الاستبراء إذاانقطع الدم لدون العشرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و يتجاوز فيكون هو حيضها لا الثلاثة. قلناالفرق ان اليوم و اليومين ليس حيضا حتىيستكمل ثلاثة و الأصل عدم التتمة حتىيتحقق، و اما إذا استمر ثلاثا فقد كمل مايصلح ان يكون حيضا و لا يبطل هذا الا معالتجاوز و الأصل عدمه ما لم يتحقق» انتهى.

و اعترضه في المدارك بأن أصالة العدم لاتكفي في حصول اليقين الذي قد اعتبره سابقا.

أقول: و توضيح جوابه في بيان الفرقالمذكور ان الدم في اليوم و اليومين و انصلح لان يكون حيضا الا ان الأصل عدم بلوغالثلاثة لجواز انقطاعه قبلها فلا يكونحيضا حتى تتم الثلاثة و يتحقق الحيض، و اماإذا كملت الثلاثة فقد كمل ما يصلح ان يكونحيضا و لا يبطل هذا الحكم الا مع تجاوزهعنه الى الدم الذي بعد الثلاثة و الأصلعدمه. و وجه ما أورده عليه في المدارك انهقد حكم سابقا بوجوب العبادة حتى يتيقنالمسقط و ما التجأ إليه هنا من ان الأصلعدم سقوط هذا الحكم عن الثلاثة لا يوجبالتيقن بوجود المسقط، لأن أصالة العدم لاتفيد يقين العدم فيبقى وجوب التكليفبالعبادة في الثلاثة ثابتا حتى يتحققالمسقط، إذ غاية ما يفيده الأصل المذكوررجحان العدم و ظنه لا يقينه. و بالجملةفباب المناقشات في التعليلات العقليةواسع و من ثم ذكرنا في غير موضع انها لاتصلح لتأسيس الأحكام الشرعية.

(المقام الثاني)[وجوب الاستبراء إذاانقطع الدم لدون العشرة‏]

الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في أنالمبتدأة إذا انقطع دمها لدون العشرة وكذا المعتادة إذا انقطع دمها على العادةفعليها الاستبراء بالقطنة فإن خرجت نقيةاغتسلت و ان خرجت ملطخة صبرت حتى تنقى أوتمضي لها عشرة أيام.

اما الحكم الأول و هو وجوب الاستبراء فيدلعليه جملة من الاخبار:

منها- صحيحة محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قال: «إذا أرادت الحائض ان تغتسلفلتستدخل قطنة فان خرج فيها شي‏ء من الدمفلا تغتسل و ان لم تر شيئا فلتغتسل و ان رأتبعد ذلك صفرة فلتتوضأ و لتصل».

/ 479