(المسألة الثالثة)[استظهار ذات العادة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الله تعالى- ان الدم متى تجاوز العادةفإنها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة و بعدأيام الاستظهار تعمل ما تعمله المستحاضةمن غير تفصيل في الدم باتصافه بصفات دمالاستحاضة و عدمه، و الاخبار و ان اختلفتفي الاستظهار و عدمه الا انه لا تفصيل فيشي‏ء منها بين الاتصاف بذلك و عدمه فماذكروه من هذا التفصيل في الدم الأخير لامستند له من الاخبار و لا من كلام الأصحاب،و به يظهر سقوط هذا القول بالكلية و اللهالعالم.

(المسألة الثالثة)[استظهار ذات العادة‏]

المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) من غير خلاف يعرف انه مع تجاوز الدمأيام العادة فإنها تستظهر إذا كانت عادتهاأقل من عشرة ثم تعمل أعمال المستحاضة فإنانقطع الدم بعد الاستظهار أو على العاشرفالجميع حيض فتقضي الصيام ان عملتهاستظهارا إلى العشرة، و ان تجاوز العشرةتحيضت بأيام عادتها خاصة و قضت ما أخلت بهأيام الاستظهار، و لو اجتمع لها مع العادةتمييز فهل تعمل على العادة أو التمييز أوتتخير؟

أقوال: و بيان ما اشتملت عليه يقع فيمواضع:

(الأول)[إجماع الأصحاب على ثبوتالاستظهار‏]

أجمع الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذاتالعادة مع تجاوز دمها العادة إذا كانتعادتها دون عشرة كما قدمناه، و المرادبالاستظهار طلب ظهور الحال باستصحاب ماكانت عليه سابقا من التحيض بعد العادة ثمالغسل بعد ذلك، و هل هو على سبيل الوجوب أوالاستحباب؟ قولان، نقل أولهما عن الشيخ فيالنهاية و الجمل و المرتضى في المصباح، والثاني نقله في المدارك عن عامةالمتأخرين، و قال في المعتبر بعد نقلالقولين المذكورين: «و الأقرب عندي انهعلى الجواز أو ما يغلب عند المرأة فيحيضها» و يظهر من كلامه ان هذا قول ثالث فيالمسألة، و قد نقل في الذخيرة القولبالجواز ايضا قولا ثالثا و لعله استند فيهالى عبارة المعتبر، و الظاهر ان صاحبالمعتبر انما أراد بالعبارة بذلكالاستحباب كما فهمه صاحب المدارك، حيث نقلالقول بالاستحباب عنه و عمن تأخر عنه.

/ 479