المفهوم من كلام الأصحاب (رضوان اللهعليهم) من غير خلاف يعرف انه مع تجاوز الدمأيام العادة فإنها تستظهر إذا كانت عادتهاأقل من عشرة ثم تعمل أعمال المستحاضة فإنانقطع الدم بعد الاستظهار أو على العاشرفالجميع حيض فتقضي الصيام ان عملتهاستظهارا إلى العشرة، و ان تجاوز العشرةتحيضت بأيام عادتها خاصة و قضت ما أخلت بهأيام الاستظهار، و لو اجتمع لها مع العادةتمييز فهل تعمل على العادة أو التمييز أوتتخير؟ أقوال: و بيان ما اشتملت عليه يقع فيمواضع:
(الأول)[إجماع الأصحاب على ثبوتالاستظهار]
أجمع الأصحاب على ثبوت الاستظهار لذاتالعادة مع تجاوز دمها العادة إذا كانتعادتها دون عشرة كما قدمناه، و المرادبالاستظهار طلب ظهور الحال باستصحاب ماكانت عليه سابقا من التحيض بعد العادة ثمالغسل بعد ذلك، و هل هو على سبيل الوجوب أوالاستحباب؟ قولان، نقل أولهما عن الشيخ فيالنهاية و الجمل و المرتضى في المصباح، والثاني نقله في المدارك عن عامةالمتأخرين، و قال في المعتبر بعد نقلالقولين المذكورين: «و الأقرب عندي انهعلى الجواز أو ما يغلب عند المرأة فيحيضها» و يظهر من كلامه ان هذا قول ثالث فيالمسألة، و قد نقل في الذخيرة القولبالجواز ايضا قولا ثالثا و لعله استند فيهالى عبارة المعتبر، و الظاهر ان صاحبالمعتبر انما أراد بالعبارة بذلكالاستحباب كما فهمه صاحب المدارك، حيث نقلالقول بالاستحباب عنه و عمن تأخر عنه.