(السابعة)[حكم مس القطعة المبانة من حي أوميت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الوضوء بالتوزيع. و فيه بعد لظهور انالوضوء و الغسل علة لرفع الحدث مطلقا و هذاينسحب في جميع الأغسال سوى الجنابة»انتهى. و سياق هذا الكلام و ما اشتمل عليهمن الخلاف ظاهر في ان غسل المس رافع عندهمو هو موجب لكون المس عندهم من جملة النواقضكما سلف ذكره عن جملة منهم و اما الحدث فيأثناء هذا الغسل فقد تقدم الكلام في نظيره.

و قال في الدروس: «و لا يمنع هذا الحدث منالصوم و لا من دخول المساجد في الأقرب نعملو لم يغسل العضو اللامس و خيف سريانالنجاسة الى المسجد حرم الدخول و إلا فلا»انتهى. أقول: ظاهر هذا الكلام هو ان حدثيةالمس الموجبة للغسل كالحدث الأصغر فيجبلما يجب له الوضوء من الصلاة و الطواف ونحوهما و لا يجب للصوم و لا لدخول المساجدللأصل و عدم الدليل المخرج عنه، نعم يأتيفي دخول المساجد لو لم يغسل العضو اللامسما يأتي في سائر النجاسات من تحريم الدخولمطلقا أو بشرط خوف التعدي الى المسجد أوشي‏ء من الآية.

(السابعة)[حكم مس القطعة المبانة من حي أوميت‏]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب الغسل بمس القطعة المبانة ذات العظممن حي أو ميت، و ادعى في الخلاف الإجماععليه، و استدلوا على ذلك برواية أيوب بننوح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذامسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل منيمسه الغسل، و ان لم يكن فيه عظم فلا غسلعليه» و هذه الرواية شاملة بإطلاقهاالمبانة من حي أو ميت. أقول: و يدل عليهايضا قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي:«و ان مسست شيئا من جسد اكلة السبع فعليكالغسل ان كان فيما مسست عظم، و ما لم يكنفيه عظم فلا غسل عليك في مسه» و بهذهالعبارة عبر في الفقيه بأدنى تغيير فقال:«و من مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليهالغسل ان كان‏

/ 479