المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)وجوب الغسل بمس القطعة المبانة ذات العظممن حي أو ميت، و ادعى في الخلاف الإجماععليه، و استدلوا على ذلك برواية أيوب بننوح عن بعض أصحابه عن الصادق (عليه السلام)قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذامسه انسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على كل منيمسه الغسل، و ان لم يكن فيه عظم فلا غسلعليه» و هذه الرواية شاملة بإطلاقهاالمبانة من حي أو ميت. أقول: و يدل عليهايضا قوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي:«و ان مسست شيئا من جسد اكلة السبع فعليكالغسل ان كان فيما مسست عظم، و ما لم يكنفيه عظم فلا غسل عليك في مسه» و بهذهالعبارة عبر في الفقيه بأدنى تغيير فقال:«و من مس قطعة من جسد أكيل السبع فعليهالغسل ان كان