ففيه ان الخبر المذكور مع صحته و ثبوته لايعارض الأخبار المتقدمة لما ذكرنا آنفا وان كان فتواه به لا يخلو من تأييد له، الاان الخبر المذكور لا يخلو من اشكال، لأنالحكم فيه بالوضوء مع قوله في آخره: «انماذلك من الحبائل» لا يخلو من تدافع، إذ مايخرج من الحبائل لا يوجب وضوء، و لم أر منتنبه لذلك من أصحابنا (رضوان الله عليهم) ولو حمل الوضوء في الخبر المذكور على مجردالغسل لذلك البلل لما ذكرنا لكان وجها، وبه يخرج عن صلاحية الاستدلال.
و بالجملة فقوة القول المشهور مما لاينبغي ان يرتاب فيها بوجه، لكن شيخناالشهيد في الذكرى نقل عجز صحيحة محمد بنمسلم المتقدمة في صدر هذه الصورة هكذا:«قال محمد قال أبو جعفر (عليه السلام): مناغتسل و هو جنب قبل ان يبول ثم وجد بللافليس ينقض غسله و لكن عليه الوضوء» و نزلرواية الفقيه التي استند إليها في الرخصةعلى هذه حيث قال: «و رواه الصدوق بعد روايةإعادة الغسل مع ترك البول» انتهى.
و أنت خبير بان ما نقله لم نقف عليه فيشيء من كتب الاخبار بل و لا كتبالاستدلال، بل الموجود في التهذيب والاستبصار و كذا في المنتهى هو ما قدمناه،و الذي يخطر بالبال هو وقوع السهو في النقلأو الغلط في المنقول عنه بترك ما بين«بللا» الأول إلى «بللا» الثاني. و اللهأعلم.
(الثالثة) خروج البلل بعد البول بدونالاجتهاد
و المعروف من مذهب أكثر الأصحاب وجوبالوضوء خاصة، و يدل عليه مفهوم الأخبارالدالة على انه «بعد الاستبراء ان سال حتىيبلغ الساق فلا يبالي» كما في صحيحة حفص، و«ان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول و لكنهمن الحبائل» كما في حسنة محمد بن مسلم، وقد تقدمتا في مسألة الاستبراء من البول وخصوص منطوق صحيحة محمد بن مسلم المتقدمةفي صدر الصورة الثانية. و موثقة سماعة قال:«سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل