هل يجري الترتيب الحكمي في الغسلالارتماسي‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الاخبار و فعله النبي (صلّى الله عليهوآله) و الأئمة (عليهم السلام) من بعده انماهو الترتيبي الذي هو عبارة عن التعدد فيالغسل مرتين أو ثلاثا، و الغسل الارتماسيانما وقع رخصة كما عرفت، نبه (عليه السلام)على انه لا يحتاج في الغسل الارتماسي الىرمس كل عضو على حدة أو الى ارتماسات متعددةلأجل كل عضو، بل تكفي ارتماسة واحدة،فالوحدة هنا احتراز عن التعدد المعتبر فيالغسل الأصلي لا بمعنى الدفعة، و حينئذفلو حصل فيها تأن ينافي الدفعة العرفية لميضر بصحة الغسل، الا ان ما ذكروه (رضوانالله عليهم) أحوط.


هل يجري الترتيب الحكمي في الغسلالارتماسي‏

إذا عرفت ذلك فاعلم ان الظاهر انه لاترتيب حكميا في الغسل الارتماسي كما هواختيار الشيخ في المبسوط، و نقل فيه عن بعضالأصحاب انه يترتب حال الارتماس حكما، قالشيخنا الشهيد في الذكرى بعد نقله ذلك عنه:«و ما نقله الشيخ يحتمل أمرين:


(أحدهما)- و هو الذي عقله عنه الفاضل انهيعتقد الترتيب حال الارتماس، و يظهر ذلكمن المعتبر حيث قال: و قال بعض الأصحابيرتب حكما. فذكره بصيغة الفعل المتعدي وفيه ضمير يعود الى المغتسل، ثم احتج بأنإطلاق الأمر لا يستلزم الترتيب و الأصلعدم وجوبه، فيثبت في موضع الدلالة، فالحجةتناسب ما ذكره الفاضل. (الأمر الثاني) انالغسل بالارتماس في حكم الغسل المرتب بغيرالارتماس، و تظهر الفائدة لو وجد لمعةمغفلة فإنه يأتي بها و بما بعدها، و لو قيلبسقوط الترتيب بالمرة أعاد الغسل من رأسلعدم الوحدة المذكورة في الحديث، و فيمالو نذر الاغتسال مرتبا فإنه يبرأبالارتماس.


لا على معنى الاعتقاد المذكور لانه ذكرهبصورة اللازم المسند الى الغسل اي يترتبالغسل في نفسه حكما و ان لم يكن فعلا، و قدصرح في الاستبصار بذلك لما أورد وجوبالترتيب في الغسل و أورد إجزاء الارتماس،فقال: لا ينافي ما قدمناه من وجوب الترتيبلان المرتمس يترتب حكما و ان لم يترتبفعلا، لأنه إذا خرج من الماء حكم له أولابطهارة رأسه ثم جانبه الأيمن ثم جانبهالأيسر، فيكون على هذا التقدير مرتبا،

/ 479