(الثاني) الصوم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و اما نقصان عقولهن فشهادة امرأتينكشهادة الرجل الواحد، و اما نقصان حظوظهنفمواريثهن على الإنصاف من مواريث الرجال».


و اما الطواف فستأتي الأخبار الدالة عليهفي كتاب الحج ان شاء الله تعالى، و اما مسكتابة القرآن فقد مر ما يدل عليه في مبحثالوضوء و في غسل الجنابة


(الثاني) الصوم‏


الا انه يجب قضاؤه عليها دون الصلاة، ويدل على ذلك زيادة على ما تقدم في الاخبارالسابقة ما رواه الشيخ في الموثق عن سماعةقال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عنالمستحاضة؟ فقال تصوم شهر رمضان إلاالأيام التي كانت تحيض فيها ثم تقضيهابعد» و في قضاء المنذور و شبهه الذي وافقالحيض وجهان أقربهما عند العلامة عدمالوجوب، و اختار الشهيد الوجوب و هوالأحوط. و اما عدم قضاء الصلاة فإجماعي نصاو فتوى، و في جملة من الأخبار تعليل قضاءالصوم دون الصلاة بأنه محض تعبد، و فيبعضها بأنه دليل على بطلان القياس، ففيرواية الحسن بن راشد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) لما سأله عن وجه الفرق بينهما قال:«ان أول من قاس إبليس» و في بعضها بانالصوم انما هو في السنة مرة و الصلاة في كليوم و ليلة، و أكثر الاخبار على الثاني. ثمانه لا يخفى ان ظاهر النصوص الاختصاصبالصلوات اليومية، و هل يلحق بها غيرها منالصلوات الواجبة عند عروض أسبابها في وقتالحيض كالكسوف و الخسوف؟ وجهان أحوطهماالعدم. و اما الزلزلة فالظاهر ان وقتهاالعمر كما سيأتي تحقيقه في محله ان شاءالله تعالى. و هل تتوقف صحة صومها علىالغسل أم لا؟


قولان يأتي الكلام فيهما ان شاء الله فيكتاب الصوم.


(الثالث) اللبث في المساجد و الاجتياز فيالمسجدين الحرمين‏


قال في‏

/ 479