(الأول) في تغسيل الرجل زوجته‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدخل زوجها يده تحت قميصها الى المرافقفيغسلها» و بمضمونها رواية الحلبي و روايةداود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) «فيالرجل يموت في السفر أو في أرض ليس معهفيها إلا النساء؟ قال يدفن و لا يغسل، وقال في المرأة تكون مع الرجال بتلكالمنزلة إلا ان يكون معها زوجها، فان كانمعها زوجها فليغسلها من فوق الدرع و يسكبعليها الماء سكبا و لتغسله امرأته إذامات، و المرأة ليست مثل الرجل المرأة أسوأمنظرا حين تموت».

أقول: و الكلام في هذه الاخبار يقع فيمقامين‏

(الأول) في تغسيل الرجل زوجته‏

و لا يخفى ان بعضا من اخبار المسألة مطلقمثل صحيحة عبد الله بن سنان و حسنة محمد بنمسلم و جملة منها ما بين صريح و ظاهر فيالتقييد بكونه من وراء الثياب، و الجمعبينهما بتقييد إطلاق الأولى بالثانية. واما الجمع بحمل روايات التقييد علىالاستحباب و العمل بإطلاق تلك الاخبار وحملها على الجواز فهو و ان أمكن بالنظر الىدلالة صحيحة منصور على جواز تغسيلها عاريةو انما يلقى على عورتها خرقة، إلا انه يشكلبدلالة ظاهر صحيحتي زرارة و الحلبي علىعدم الجواز كما عرفت، و به صرح الشيخ كماسمعت من كلامه، و يعضده- مع كونه أوفقبالاحتياط- الأخبار الدالة على التقييدبكونه من وراء الثياب، و لا يعارضها إطلاقالروايتين المشار إليهما و يجب تقييده كماعرفت، و أظهر من ذلك تأييدا لما ذكرناالأخبار الواردة بتغسيل علي (عليه السلام)لفاطمة (عليها السلام) و التعليل فيهابكونها صديقة لا يغسلها الا صديق، فإنقضية التعليل تخصيص جواز ذلك بها و إلا لوكان ذلك جائزا مطلقا كما هو المشهور لم يكنلهذا التعليل مزيد فائدة و منها- ما رواهالصدوق في العلل عن مفضل بن عمر قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) من غسل فاطمة؟قال ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام)فكأنما

/ 479