و لا يخفى ان بعضا من اخبار المسألة مطلقمثل صحيحة عبد الله بن سنان و حسنة محمد بنمسلم و جملة منها ما بين صريح و ظاهر فيالتقييد بكونه من وراء الثياب، و الجمعبينهما بتقييد إطلاق الأولى بالثانية. واما الجمع بحمل روايات التقييد علىالاستحباب و العمل بإطلاق تلك الاخبار وحملها على الجواز فهو و ان أمكن بالنظر الىدلالة صحيحة منصور على جواز تغسيلها عاريةو انما يلقى على عورتها خرقة، إلا انه يشكلبدلالة ظاهر صحيحتي زرارة و الحلبي علىعدم الجواز كما عرفت، و به صرح الشيخ كماسمعت من كلامه، و يعضده- مع كونه أوفقبالاحتياط- الأخبار الدالة على التقييدبكونه من وراء الثياب، و لا يعارضها إطلاقالروايتين المشار إليهما و يجب تقييده كماعرفت، و أظهر من ذلك تأييدا لما ذكرناالأخبار الواردة بتغسيل علي (عليه السلام)لفاطمة (عليها السلام) و التعليل فيهابكونها صديقة لا يغسلها الا صديق، فإنقضية التعليل تخصيص جواز ذلك بها و إلا لوكان ذلك جائزا مطلقا كما هو المشهور لم يكنلهذا التعليل مزيد فائدة و منها- ما رواهالصدوق في العلل عن مفضل بن عمر قال: «قلتلأبي عبد الله (عليه السلام) من غسل فاطمة؟قال ذاك أمير المؤمنين (عليه السلام)فكأنما