(المسألة الرابعة)[حكم من وجب عليهالقتل]
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في ان منوجب عليه القتل يؤمر بالاغتسال و التحنيطو التكفين ثم يقام عليه الحد و لا يغسل بعدذلك، قال في الذكرى: «و لا نعلم فيه مخالفامن الأصحاب».
أقول: و يدل عليه ما رواه في الكافي عنمسمع كردين عن الصادق (عليه السلام) قال:«المرجوم و المرجومة يغتسلان و يتحنطان ويلبسان الكفن قبل ذلك ثم يرجمان و يصلىعليهما، و المقتص منه بمنزلة ذلك يغتسل ويتحنط و يلبس الكفن ثم يقاد و يصلى عليه» ورواه الصدوق عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) مرسلا.
و قال (عليه السلام) في الفقه الرضوي: «و انكان الميت مرجوما بدئ بغسله و نحنيطه وتكفينه ثم يرجم بعد ذلك و كذلك القاتل إذاأريد قتله قودا».
أقول: قد قدمنا في فصل غسل المس ما في هذهالمسألة من الاشكال و لو لا اتفاق الأصحابقديما و حديثا على الحكم المذكور لأمكنالمناقشة فيه لخروجه عن مقتضى القواعدالشرعية و الأصول المرعية كما تقدمالتنبيه عليه.