(الثالثة)[حكم واجدي المني في الثوبالمشترك من حيث انعقاد الجمعة بهما وإئتمام أحدهما بالآخر‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



(الثالثة)[حكم واجدي المني في الثوبالمشترك من حيث انعقاد الجمعة بهما وإئتمام أحدهما بالآخر‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في حكمالمشتركين في الثوب الموجود عليه المني مععدم تيقن اختصاصه بأحدهما بعد الاتفاق علىسقوط أحكام الجنب عن كل منهما في حد ذاتهمن وجوب الغسل و تحريم قراءة العزائم ونحوهما من الأحكام الآتية، فيجوز لهما معادخول المسجد دفعة و قراءة العزائم كذلك، وانما تظهر فائدة الخلاف هنا في انعقادالجمعة بهما و ائتمام أحدهما بصاحبه، فقيلبالقطع بوجود جنب فلا يصح انعقاد الجمعةبهما لأن أحدهما جنب البتة، و لا تصح صلاةالمأموم منهما لانه نفسه أو امامه جنب، واليه ذهب المحقق في المعتبر و الشهيد فيالدروس و ثاني المحققين و ثاني الشهيدين،و رجحه بعض مشايخنا المحققين من متأخريالمتأخرين و قيل بسقوط هذه الجنابة عنالجميع في نظر الشارع، و مال إليه العلامةفي جملة من كتبه، و اختاره السيد السند فيالمدارك و غيرهما.


حجة الأول القطع بجنابة أحدهما البتة، وسقوط بعض أحكام الجنب انما كان لتعذرالعلم بالجنب المستلزم للمحذور و هو منتففي موضع النزاع.


و أجيب بأنه ان أريد القطع بخروج المني منأحدهما فمسلم لكن خروج المني من واحد لابعينه لا يوجب حكما، و ان أريد القطع بكونأحدهما لا بعينه جنبا لا تصح منه الأفعالالتي لا تصح من الجنب و يتعلق به أحكامهفظاهر الفساد، لان عدم صحة أفعال واحدمنهما لا بعينه و تعلق أحكام الجنب به معان كل واحد بعينه أفعاله صحيحة فلا يتعلقبه حكم الجنب مما لا معنى له، و بالجملةالقدر المسلم في اشتراط انعقاد الجمعة انتكون صلاة كل من العدد صحيحة في الواقع وههنا كذلك، و اما ما وراء ذلك فلا، و كذايلزم في صحة صلاة المأموم عدم علمه بفسادصلاة الامام و قد تحقق هنا، و من يدعيزيادة على ذلك فعليه البيان.


حجة القول الآخر- زيادة على ما علم منالجواب المذكور- التمسك بيقين الطهارة ولم يعارضه الا الشك في الحدث و كل منهمامتيقن الطهارة شاك في الحدث.


/ 479