الجنابة عن الوضوء مسلم بالنسبة الى ماقبل الغسل، فان كل ما يتجدد من الأحداثيندرج تحت الجنابة، اما بعد الغسل فلا. ومنعه من إيجاب البلل المشتبه الوضوءممنوع، لدلالة مفاهيم تلك الاخبار معمناطيق هذه على ذلك معتضدا بالبلل المشتبهالخارج بعد الغسل مع عدم البول الموجبللغسل.
و (اما ثانيا)- فلبعد ما ذكره من التأويلبمعنييه، اما الحمل على الاستحباب فمردودبما سيأتي بيانه ان شاء الله تعالى مناستفاضة الاخبار بعدم مشروعية الوضوء معغسل الجنابة، و اما الحمل على كون الخارجبولا ففيه انه لو كان كذلك فكيف يتجهالتفصيل في تلك الأخبار بأنه ان كان قبلالبول فيجب اعادة الغسل به أو بعده فلا يجباعادة الغسل بل الوضوء، إذ البول لا يوجبالغسل سواء بال قبل الغسل أو لم يبل.
و بذلك يظهر لك ما في كلام شيخنا المحققصاحب كتاب رياض المسائل و حياض الدلائل فيالكتاب المذكور، حيث جمد على كلام الشيخينبعد نقله، و اثبت الخلاف في المسألة بظاهركلاميهما، و قوى القول بعدم الوضوء بخروجالبلل المشتبه في شيء من الأحوال، و أوجبحمل ما دل على الإعادة مطلقا أو في بعضالأحوال منطوقا أو مفهوما على الاستحبابأو التقية أو على تخصيص الخارج بالناقض.
(الرابعة) خروج البلل المذكور بعدالاجتهاد خاصة بدون البول مع إمكانه
و الظاهر من كلام الأكثر وجوب الغسل، وربما ظهر من عبارتي الشرائع و النافع هناالعدم و هو ضعيف، و عموم الأخبار- الدالةعلى إيجاب الغسل مع عدم البول كما تقدم فيالصورة الثانية- يدفعه.
(الخامسة) الصورة المذكورة مع عدم إمكانالبول
و ظاهر الأكثر- و منهم الشيخان فيما تقدممن كلاميهما في الصورة الثالثة- عدم وجوبشيء هنا من غسل أو وضوء، و توقف فيالنهاية و المنتهى.
احتجوا على ذلك بالأخبار المتقدمة فيالصورة الثانية الدالة على عدم الغسل مع