(الثالث) المضمضة و الاستنشاق‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الإناء» و من المحتمل قريبا تعين الثلاث.فإنه لا دليل للمرة إلا إطلاق الاخبارالمتقدمة و يمكن تقييده بهذه الروايات.

و هل الحكم مختص بالغسل من الإناء الواسعالرأس القليل الماء، أو ينسحب الىالارتماس و الغسل تحت المطر أو من إناء يصبعليه و نحو ذلك؟ ظاهر الاخبار الأول، و صرحالعلامة بالثاني محتجا بأنه من سنن الغسل،قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: «و هو حسنلعموم صحيحة زرارة و صحيحة محمد بن مسلم وصحيحة حكم ابن حكيم و رواية أبي بكرالحضرمي» و فيه ان سياق أكثر روايات الغسلبل روايات الوضوء ايضا ظاهر في كونالطهارة انما هي من الأواني الواسعة الرأسالقليلة الماء كالطشوت و نحوها، و ما أطلقو أجمل منها و هو القليل يحمل على المقيد والمبين، و القول بعموم الاستحباب- كما ذكر-يحتاج الى دليل واضح و ليس فليس. و اللهالعالم.

(الثالث) المضمضة و الاستنشاق‏

و محلهما بعد إزالة النجاسة كما يفهم منالاخبار ففي صحيحة زرارة عن الصادق (عليهالسلام) «تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينكعلى شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض واستنشق»..

و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام)«تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخليدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض و تستنشق»..

و حملتا على الاستحباب جمعا بينهما و بينما تقدم في المسألة الثامنة من المقصدالمتقدم من الأخبار الدالة على نفيهما فيالغسل بحملها على نفي الوجوب كما تقدمتالإشارة اليه.

و المشهور استحباب التثليث مقدما لثلاثالاولى على الثانية، و جملة منهم ذكرواالحكم المذكور هنا و في الوضوء و لم يوردواله دليلا، و بعضهم اعترف بعدم الوقوف على‏

/ 479