و محلهما بعد إزالة النجاسة كما يفهم منالاخبار ففي صحيحة زرارة عن الصادق (عليهالسلام) «تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينكعلى شمالك فتغسل فرجك و مرافقك ثم تمضمض واستنشق».. و في رواية أبي بصير عنه (عليه السلام)«تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثم تدخليدك فتغسل فرجك ثم تتمضمض و تستنشق».. و حملتا على الاستحباب جمعا بينهما و بينما تقدم في المسألة الثامنة من المقصدالمتقدم من الأخبار الدالة على نفيهما فيالغسل بحملها على نفي الوجوب كما تقدمتالإشارة اليه. و المشهور استحباب التثليث مقدما لثلاثالاولى على الثانية، و جملة منهم ذكرواالحكم المذكور هنا و في الوضوء و لم يوردواله دليلا، و بعضهم اعترف بعدم الوقوف على