الآتية و نحوها موثقته «إذا رأت الدم بعدالعشرة فهو من الحيضة المستقبلة»
[هل يشترط التوالي في ثلاثة الحيض؟]
و كيف كان فكل من هذه الأحكام لا خلاف فيه،انما الخلاف في اشتراط التوالي في الثلاثةالتي تكون أقل الحيض فهل يشترط تواليها أميكفي كونها في جملة العشرة؟المشهور الأول و به قال الشيخ (رحمه الله)في الجمل و المرتضى و ابنا بابويه، قال فيالفقيه نقلا عن أبيه في رسالته إليه: «فإنرأت الدم يوما أو يومين فليس ذلك من الحيضما لم تر الدم ثلاثة أيام متواليات، وعليها ان تقضي الصلاة التي تركتها فياليوم أو اليومين».
أقول: و هذه العبارة عين عبارة الفقهالرضوي كما سيأتي نقله في هذا المقام انشاء الله تعالى، و هكذا ما بعدها و قالالشيخ في النهاية: «ان رأت يوما أو يومينثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم بهالثلاثة فهو حيض، و ان لم تر حتى تمضي عشرةفليس من الحيض» و الى هذا القول ذهب ابنالبراج، و اليه مال جملة من متأخريالمتأخرين: منهم- المولى الأردبيلي (رحمهالله) في شرح الإرشاد و الشيخ الحر فيرسالته و الشيخ عبد الله بن صالحالبحراني، و نقله عن الشيخ احمد بن الشيخمحمد بن يوسف البحراني صاحب رياض المسائل،و هو الأظهر عندي.
و يدل عليه روايات: (منها)- ما رواه الشيخعن يونس عن بعض رجاله عن الصادق (عليهالسلام) قال: «ادنى الطهر عشرة أيام، و ذلكان المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرةالدم فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزالكلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيامفإذا رجعت الى ثلاثة أيام ارتفع حيضها و لايكون أقل من ثلاثة أيام، فإذا رأت المرأةالدم في أيام حيضها تركت الصلاة، فإناستمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض