في ما تراه بعد بلوغ سن اليأس، و قد عرفتانه لا خلاف بينهم في انه ليس بحيض، و عليهتدل الأخبار التي في المسألة. انما الخلاف في ما به يتحقق اليأس، فقيلبأنه يتحقق ببلوغ خمسين سنة مطلقا، ذهباليه الشيخ في النهاية و الجمل و اختارهالمحقق في كتاب الطلاق من الشرائع. و قيلببلوغ الستين مطلقا، و اختاره العلامة فيبعض كتبه و المحقق في الشرائع في بابالحيض. و قيل بالتفصيل بين القرشية و غيرها واعتبار الستين فيها و الخمسين في غيرها، واختاره الشيخ في أكثر كتبه، و هو ظاهرالصدوق في الفقيه ايضا حيث قال: «و قالالصادق (عليه السلام): المرأة إذا بلغتخمسين سنة لم تر حمرة إلا ان تكون امرأة منقريش، و هو حد المرأة التي تيأس من الحيض»انتهى. و هذا الكلام بعينه عين مرسلة ابنابي عمير الآتية، و رجحه المحقق فيالمعتبر، و الظاهر انه المشهور. و ربماالحق بعض أصحاب هذا القول بالقرشيةالنبطية كالشهيد في كتبه الثلاثة. و الذي وقفت عليه من الأخبار في هذهالمسألة روايتا عبد الرحمن المتقدمتان وصحيحة أخرى له ايضا عن الصادق (عليهالسلام) قال: «حد التي يئست من المحيضخمسون سنة» و رواية أحمد بن محمد بن ابينصر عن بعض أصحابنا قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): المرأةالتي قد يئست من المحيض حدها خمسون سنة»رواها الكليني و الشيخ في الضعيف و المحققفي المعتبر عن كتاب احمد بن محمد بن ابىنصر و على هذا فلا يضر ضعف السند بناء علىالاصطلاح الغير المعتمد، و مرسلة ابن ابيعمير عن بعض أصحابنا عن الصادق (عليهالسلام) قال: «إذا بلغت المرأة خمسين سنةلم تر حمرة الا ان تكون امرأة من قريش».