و المراد ما عدا كتابة القرآن من الورق والجلد، و هو مذهب الشيخين و أتباعهما. ونقل عن المرتضى (رضي الله عنه) القولبالمنع لرواية إبراهيم ابن عبد الحميدالآتية، و قال الصدوق في الفقيه: «و من كانجنبا أو على غير وضوء فلا يمس القرآن و جازله ان يمس الورق» و هو مؤذن بعدم الكراهة. و الذي وقفت عليه في هذه المسألة منالاخبار رواية إبراهيم بن عبد الحميدالمشار إليها عن ابي الحسن (عليه السلام)قال: «المصحف لا تمسه على غير طهر و لا جنباو لا تمس خطه و لا تعلقه، ان الله تعالىيقول لا يَمَسُّهُ إِلَّاالْمُطَهَّرُونَ» و قال (عليه السلام) فيكتاب الفقه: «و لا تمس القرآن إذا كنت جنباأو على غير وضوء و مس الأوراق» و عبارةالصدوق مأخوذة من هذه العبارة على القاعدةالتي عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالى، وبالرواية الأولى تعلق المرتضى (رضي اللهعنه) قال في المدارك بعد الاستدلال بها علىما ذهب اليه الشيخان و أتباعهما منالكراهة: «و انما حمل النهي على الكراهةلضعف سند الرواية باشتماله على عدة منالمجاهيل و الضعفاء فلا تبلغ حجة في إثباتالتحريم» أقول: الأظهر في الجواب عنهاانما هو عدم صراحتها بل و لا ظهورها فيالمدعى، بل الظاهر من قوله (عليه السلام):«المصحف لا تمسه» انما هو نفس القرآن الذيتقدم القول في تحريم مسه، و يؤيده قوله(عليه السلام): «و لا تمس خطه» بان يكون عطفا تفسيريا لماقبله و ان وجد في بعض النسخ «خيطه» والظاهر انه تصحيف، و على تقدير صحته فيبقىالكلام فيه و في النهي عن التعليق،