(الثاني) غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبلإدخالهما الإناء
إذا كان الغسل منه، كما هو المعروف فيالأزمنة السابقة و به وردت الاخبار، و اناستحباب ذلك ثابت إجماعا فتوى و رواية. و يجزئ غسل الكفين من الزندين كما اشتملعليه أكثر الاخبار و هو المشهور، و نقل فيالذكرى عن الجعفي أنه يغسلهما الىالمرفقين أو الى نصفهما لما فيه منالمبالغة في التنظيف و الأخذ بالاحتياط: ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال:تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك.الحديث». و في موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة. فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثمتدخل يدك فتغسل فرجك. الحديث». و في صحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تبدأفتغسل كفيك».. و يجزئ غسل الكف الأيمن كما تضمنته صحيحةحكم بن حكيم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسلالجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى منالماء فاغسلها. الحديث». و الأفضل دون المرفق كما تضمنته موثقةسماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاأصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ علىكفيه فليغسلهما دون المرفق».