(الثاني) غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبلإدخالهما الإناء - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ففيه أن الإنزال مقرون بعلامات موجبةللعلم به مثل الشهوة و فتور الجسد و الدفقو نحوها، و فرض ما ذكره- مع كونه من النادرالذي لا تبنى عليه الأحكام الشرعية- لايوجب قصر الحكم عليه، فلا يكون ما ذكره منالحكم كليا و هو خلاف ظاهر كلامه. وبالجملة فإن خروج الاخبار في هذا المقاممطلقة انما هو من حيث معلومية ذلك‏

(الثاني) غسل اليدين ان لم يصبهما قذر قبلإدخالهما الإناء

إذا كان الغسل منه، كما هو المعروف فيالأزمنة السابقة و به وردت الاخبار، و اناستحباب ذلك ثابت إجماعا فتوى و رواية.

و يجزئ غسل الكفين من الزندين كما اشتملعليه أكثر الاخبار و هو المشهور، و نقل فيالذكرى عن الجعفي أنه يغسلهما الىالمرفقين أو الى نصفهما لما فيه منالمبالغة في التنظيف و الأخذ بالاحتياط:

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهماالسلام) قال: «سألته عن غسل الجنابة. فقال:تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك.الحديث».

و في موثقة أبي بصير قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن غسل الجنابة.

فقال: تصب على يديك الماء فتغسل كفيك ثمتدخل يدك فتغسل فرجك. الحديث».

و في صحيحة زرارة قال: «سألت أبا عبد الله(عليه السلام) عن غسل الجنابة فقال: تبدأفتغسل كفيك»..

و يجزئ غسل الكف الأيمن كما تضمنته صحيحةحكم بن حكيم قال:

«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن غسلالجنابة. فقال: أفض على كفك اليمنى منالماء فاغسلها. الحديث».

و الأفضل دون المرفق كما تضمنته موثقةسماعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاأصاب الرجل جنابة فأراد الغسل فليفرغ علىكفيه فليغسلهما دون المرفق».

/ 479