(المسألة الثانية)[حكم الوطء في دبرالمرأة و الغلام‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و حينئذ فما ورد من الاخبار بلفظ الإدخالو الإيلاج مطلقا يجب تقييده بمقدار الحشفةلتنتظم الاخبار.


نعم روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر عنكتاب النوادر لمحمد بن علي ابن محبوب فيالصحيح عن محمد بن عذافر قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال: يجب عليهما الغسل حينيدخله، و إذا التقى الختانان فيغسلانفرجهما» و ظاهره ان التقاء الختانين لايوجب الغسل بل انما يوجب غسل كل منهمافرجه. و احتمل فيه بعض مشايخنا (عطر اللهتعالى مراقدهم) عطف قوله:


«و إذا التقى» على قوله: «حين يدخله» اييجب عليهما الغسل إذا التقى الختانان، وقوله: «فيغسلان» حكم آخر. و ظني بعده، و لكنبمقتضى ما قدمنا نقله عن الأصحاب- من انالتقاء الختانين انما هو عبارة عنتحاذيهما و ان موضع دخول الذكر أسفل منذلك- يمكن حينئذ حمل التقاء الختانين فيهذا الخبر على حقيقته بان يضع ذكره علىموضع الختان و لا يدخله فيما هو أسفل منهبقرينة انه جعله مقابلا لدخول الفرج.

(المسألة الثانية)[حكم الوطء في دبرالمرأة و الغلام‏]

اختلف الأصحاب (نور الله تعالى مضاجعهم)في حكم الوطء في دبر المرأة و كذا دبرالغلام:

(اما الأول) فالمشهور وجوب الغسل بغيبوبةالحشفة فيه على الفاعل و المفعول بل نقلجمع من الأصحاب (رضوان الله عليهم) عنالمرتضى (رضي الله عنه) انه قال:


«لا اعلم خلافا بين المسلمين في ان الوطءفي الموضع المكروه من ذكر أو أنثى يجريمجرى الوطء في القبل مع الإيقاب و غيبوبةالحشفة في وجوب الغسل على الفاعل والمفعول به و ان لم يكن انزل، و لا وجدت فيالكتب المصنفة لأصحابنا الإمامية إلاذلك، و لا سمعت ممن عاصرني منهم من شيوخهمنحوا من ستين سنة يفتي إلا بذلك، فهذاإجماع من الكل، و اتصل لي في هذه الأيام عنبعض الشيعة الإمامية ان الوطء في الدبر

/ 479