و الاخبار هنا ما بين مطلق و مقيد بكونه منوراء الثياب، و الجمع بينها اما بحملمطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها علىالجواز و مقيدها على الاستحباب، و الظاهرالثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي وزرارة المتقدمين و الاحتياط لا يخفى، وبذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجهاغير حكم العكس و ان كان الأصحاب قد أطلقواالقول فيهما و جعلوا الحكم واحدا، لظهورمخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كماشرحناه و أوضحناه. و اما ما ذهب اليه الشيخفي كتابي الاخبار- من ان جواز تغسيل كل منالزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دونالاختيار- فلا اعرف له مستندا ظاهرا والاخبار المتقدمة- كما عرفت- صريحة في ردهو يظهر منه انه استند في ذلك الى رواياتوقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثلصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدرالروايات المتقدمة و صحيحة الحلبي الاولىو رواية عبد الرحمن بن ابي عبد اللهالمتقدمة أيضا و رواية الحلبي عن الصادق(عليه السلام) «في المرأة إذا ماتت و ليسمعها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يدهتحت قميصها فيغسلها الى المرافق» الى غيرذلك مما ورد كذلك، و اعتضد في ذلك بروايةأبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) قال: «لايغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة» وحمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنينمن تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهمالسلام) و في الكل نظر ظاهر، اما الرواياتالأولى فإن التقييد فيها