(الثاني) في تغسيل المرأة لزوجها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يوم القيامة تكون زوجته، و من أخذت أزواجاعديدة فإنها تخير يوم القيامة و تختارأحسنهم خلقا معها في الدنيا. و بالجملةفالمسألة لا تخلو من شوب الاشكال فلاينبغي ترك الاحتياط فيها على كل حال. والله العالم.

(الثاني) في تغسيل المرأة لزوجها

و الاخبار هنا ما بين مطلق و مقيد بكونه منوراء الثياب، و الجمع بينها اما بحملمطلقها على مقيدها أو بحمل مطلقها علىالجواز و مقيدها على الاستحباب، و الظاهرالثاني لقضية التعليل في صحيحتي الحلبي وزرارة المتقدمين و الاحتياط لا يخفى، وبذلك يظهر لك ان حكم تغسيل المرأة زوجهاغير حكم العكس و ان كان الأصحاب قد أطلقواالقول فيهما و جعلوا الحكم واحدا، لظهورمخالفة حكم الزوج للزوجة من الاخبار كماشرحناه و أوضحناه. و اما ما ذهب اليه الشيخفي كتابي الاخبار- من ان جواز تغسيل كل منالزوجين الآخر مخصوص بحال الاضطرار دونالاختيار- فلا اعرف له مستندا ظاهرا والاخبار المتقدمة- كما عرفت- صريحة في ردهو يظهر منه انه استند في ذلك الى رواياتوقع التقييد بذلك فيها في كلام السائل مثلصحيحة عبد الله بن سنان المذكورة صدرالروايات المتقدمة و صحيحة الحلبي الاولىو رواية عبد الرحمن بن ابي عبد اللهالمتقدمة أيضا و رواية الحلبي عن الصادق(عليه السلام) «في المرأة إذا ماتت و ليسمعها امرأة تغسلها؟ قال يدخل زوجها يدهتحت قميصها فيغسلها الى المرافق» الى غيرذلك مما ورد كذلك، و اعتضد في ذلك بروايةأبي حمزة عن الباقر (عليه السلام) قال: «لايغسل الرجل المرأة إلا ان لا توجد امرأة» وحمل في الاستبصار ما روى عن أمير المؤمنينمن تغسيل فاطمة على اختصاص ذلك بهم (عليهمالسلام) و في الكل نظر ظاهر، اما الرواياتالأولى فإن التقييد فيها

/ 479