(السابع) وضع شي‏ء في المساجد دون الأخذمنها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

النظر اليه و قال: هكذا تدخل بيوتالأنبياء و أنت جنب؟ فقال أعوذ بالله منغضب الله و غضبك و قال استغفر الله و لاأعود» و روى نحوه الشيخ المفيد في الإرشادو رواه في كشف الغمة نقلا عن دلائلالحميري.

و ظاهر الاخبار المذكورة تحريم مجردالدخول و ان كان لا مع اللبث، الا ان يقالان إنكاره (عليه السلام) على ابي بصيرلعلمه بإرادته اللبث، و الأول أقرب.

(السابع) وضع شي‏ء في المساجد دون الأخذمنها

و هو موضع وفاق ايضا ما عدا سلار، فإنه نقلعنه القول بالكراهة، و يضعف بالأخبارالدالة على المنع:

و (منها)- صحيحة عبد الله بن سنان قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنبو الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكونفيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجدشيئا».

و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المنقولةآنفا من كتاب العلل حيث قال (عليه السلام)بعد ذكر ما قدمنا نقله منها: «و يأخذان منالمسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة فقلتله: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الامنه و يقدران على وضع ما بأيديهما في غيره.الحديث».

و نقل عن بعض المتأخرين تخصيص التحريمبالوضع المستلزم للبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين، و نقل عنه الاستدلالبأنه قد تعارض إطلاقا تحريم الوضع و تجويزالمشي و المرور فيتساقطان و يرجع الى حكمالأصل خصوصا مع أغلبية اقتران الوضعباللبث. ورد بان ظاهر النص تعليق التحريمعلى الوضع مطلقا و لو كان من خارج و الا لميبق لتعلق التحريم على الوضع معنى، لانفيه أخذ ما ليس بعلة و لا مستلزم للعلةمكانها، و منه يظهر ان إطلاق تحريم الوضعلا ينافي إطلاق تجويز المرور و المشيليتساقطا و يرجع الى حكم الأصل كما احتجبه، إذ تحريم أحد المتقارنين اللذين لاتلازم بينهما

/ 479