و هو موضع وفاق ايضا ما عدا سلار، فإنه نقلعنه القول بالكراهة، و يضعف بالأخبارالدالة على المنع: و (منها)- صحيحة عبد الله بن سنان قال:«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنبو الحائض يتناولان من المسجد المتاع يكونفيه؟ قال: نعم و لكن لا يضعان في المسجدشيئا». و صحيحة زرارة و محمد بن مسلم المنقولةآنفا من كتاب العلل حيث قال (عليه السلام)بعد ذكر ما قدمنا نقله منها: «و يأخذان منالمسجد و لا يضعان فيه شيئا قال زرارة فقلتله: فما بالهما يأخذان منه و لا يضعان فيه؟قال: لأنهما لا يقدران على أخذ ما فيه الامنه و يقدران على وضع ما بأيديهما في غيره.الحديث». و نقل عن بعض المتأخرين تخصيص التحريمبالوضع المستلزم للبث في سائر المساجد والدخول في المسجدين، و نقل عنه الاستدلالبأنه قد تعارض إطلاقا تحريم الوضع و تجويزالمشي و المرور فيتساقطان و يرجع الى حكمالأصل خصوصا مع أغلبية اقتران الوضعباللبث. ورد بان ظاهر النص تعليق التحريمعلى الوضع مطلقا و لو كان من خارج و الا لميبق لتعلق التحريم على الوضع معنى، لانفيه أخذ ما ليس بعلة و لا مستلزم للعلةمكانها، و منه يظهر ان إطلاق تحريم الوضعلا ينافي إطلاق تجويز المرور و المشيليتساقطا و يرجع الى حكم الأصل كما احتجبه، إذ تحريم أحد المتقارنين اللذين لاتلازم بينهما