(الثالثة)[هل يكفي استئناف الغسل علىالقول بوجوب الإتمام و الوضوء بتخللالحدث؟‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انا متى وقفنا على مورد الاخبار فإنه لااشكال لا في غسل الجنابة و لا غيره إذالواجب العمل بما دلت عليه، و اما مع عدمذلك فالمسألة لا تخلو من الإشكال فيالموضعين، فان مجال التخريجات العقلية والاعتبارات الفكرية في هذه المسألة وغيرها واسع لا ينتهي إلى ساحل، و لذا ترىالمتقدم يعلل بتعليل حسبما وصل اليه فهمهو يجعلها أدلة و يأتي من بعده و ينقضها ويأتي بأدلة اخرى حسبما ادى اليه فكره وهكذا، فالحق هو الوقوف على الاخبار انوجدت في هذه المسألة و غيرها و الا فالوقوفعلى جادة الاحتياط كما أمرت به اخبارهم(عليهم السلام).

(الثالثة)[هل يكفي استئناف الغسل علىالقول بوجوب الإتمام و الوضوء بتخللالحدث؟‏]

نقل في المدارك عن بعض المتأخرينالقائلين بوجوب الإتمام و الوضوءالاكتفاء باستئناف الغسل إذا نوى قطعه،لبطلانه بذلك فيصير الحدث متقدما علىالغسل، ثم تنظر فيه بأن نية القطع انماتقتضي بطلان ما يقع بعدها من الأفعال لا ماسبق كما صرح به المصنف و غيره.

أقول: ما ذكره (رحمه الله) على إطلاقه لايخلو من اشكال، لأنه لا يخلو اما ان تكوننية القطع بمجردها موجبة للبطلان أو انالبطلان انما يحصل مع الإتيان بشي‏ء منأفعال العبادة بعد هذه النية، و نظره انمايتمشى على الثاني، و لعل مراد هذا القائلانما هو الأول. و قد تقدم الكلام في هذهالمسألة في بعض مقامات النية في الوضوء.

(المسألة الثالثة) هل يجب ماء الغسل عيناأو ثمنا على الزوج أم لا؟

قال في المنتهى: «فيه تفصيل: قال بعضهم لايجب مع غنائها و مع الفقر يجب على الزوجتخليتها لتنتقل الى الماء أو ينقل الماءإليها، و قال آخرون يجب عليه كما يجب عليهماء الشرب و الجامع ان كل واحد منهما ممالا بد منه. و الأول عندي أقرب» انتهى. والمفهوم من كلام الذكرى الثاني و هوالوجوب على الزوج مطلقا، قال (رحمه الله):«ماء الغسل على الزوج في الأقرب لأنه منجمله النفقة فعليه نقله إليها و لو بالثمنأو تمكينها من الانتقال اليه، و لو احتاج‏

/ 479