هنا حيث ان عنده ان كل غسل لا بد فيه منالوضوء إلا غسل الجنابة، قال: «و إذا كانالمراد بغسل الاستحاضة الطهارة لم يحصلالمراد به إلا مع الوضوء، اما علم الهدىفلا يلزمه ذلك لان الغسل عنده يكفي عنالوضوء» أقول: يمكن الجواب عما الزم بهالشيخ بتخصيص خبر ابن ابي عمير الذي هومعتمدهم في إيجاب الوضوء مع كل غسل عدا غسلالجنابة بهذه الأخبار الظاهرة في عدمالوضوء في هذه الصورة، و قد تقدم تحقيقالبحث في ذلك مستوفى في غسل الجنابة و انالحق عدم وجوب الوضوء مع الأغسال كائنة ماكانت.
[فوائد]
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تنقيح البحث فيالمقام يتوقف على بيان أمور:
(الأول)
صرح شيخنا الشهيد الثاني في الروض- ونحوه غيره- بان وجوب الأغسال الثلاثة فيهذه الحالة انما هو مع استمرار الدم سائلاإلى وقت العشاءين فلو طرأت القلة بعدالصبح فغسل واحد أو بعد الظهرين فغسلانخاصة. و هو حسن فإنه الظاهر من الاخبار و انكان في فهمه من بعضها نوع غموض، و أصرحالروايات في بيان أحكام الاستحاضةبأقسامها الثلاثة عبارة الفقه الرضوي والظاهر من التقسيم فيها إلى الأقسامالثلاثة من عدم ثقب الدم أو ثقبه و لم يسلأو ثقبه و سيلانه هو كون استمرار كل من هذهالحالات في الأوقات الثلاثة كما لا يخفى،و عليها يحمل غيرها.
(الثاني)
انه قد صرح غير واحد منهم بان اعتبارالجمع بين الصلاتين انما هو لأجل الاكتفاءبغسل واحد و إلا فلو فرقت و أفردت كل صلاةبغسل جاز بل استحب كما نقله في المدارك عنالمنتهى، قيل: و في بعض الروايات الموثقةأنها تغتسل عند وقت كل صلاة، و هو مؤيدلذلك بان يحمل على عدم الجمع، و يمكن حملهعلى الأوقات الثلاثة، و الأول أقرب، و فيرواية يونس الطويلة «ان فاطمة بنت ابىحبيش كانت تغتسل في كل صلاة» انتهى. أقول:لا يخفى ان الأمر بالاغتسال وقت كل صلاة لايستلزم