(الرابع) مس ما عليه اسم الله تعالى‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الا انه نقل هنا عن السيد المرتضى (رضيالله عنه) تحريم مس هامش القرآن للجنب والحائض، و لم نقف له على دليل، و ربمااستدل له على ذلك بحسنة محمد بن مسلم عنابي جعفر (عليه السلام) قال: «الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة». ورواية إبراهيم بن عبد الحميد عن ابي الحسن(عليه السلام) قال: «المصحف لا تمسه على غيرطهر و لا جنبا و لا تمسه خطه و لا تعلقه». ولا يخفى ما فيهما من قصور الدلالة على ذلك.

(الرابع) مس ما عليه اسم الله تعالى‏

من دراهم و غيرها، و قد وقع في كلام جملةمن الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا الا انالظاهر ان المراد من ذلك مس نفس الاسم كماهو صريح المحقق (رحمه الله تعالى) فيالمعتبر، حيث قال: «و يحرم عليه مس اسمالله سبحانه و لو كان على درهم أو دينار أوغيرهما» و المعروف من كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) من غير خلاف هو التحريم.

و استدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) قال:

«لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسمالله»..

و طعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرالمذكور بضعف السند و معارضته بما رواه فيالمعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عنابي الربيع عن ابي عبد الله (عليه السلام)«في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك».

و مما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن منقوله سبحانه: «. وَ مَنْ يُعَظِّمْشَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَىالْقُلُوبِ» الدال ظاهرا على ان عدمالتعظيم صادر عن عدم التقوى‏

/ 479