من دراهم و غيرها، و قد وقع في كلام جملةمن الأصحاب التعبير بمثل ما ذكرنا الا انالظاهر ان المراد من ذلك مس نفس الاسم كماهو صريح المحقق (رحمه الله تعالى) فيالمعتبر، حيث قال: «و يحرم عليه مس اسمالله سبحانه و لو كان على درهم أو دينار أوغيرهما» و المعروف من كلام الأصحاب (رضوانالله عليهم) من غير خلاف هو التحريم. و استدل عليه في المعتبر بموثقة عمار عنابي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا يمس الجنب درهما و لا دينارا عليه اسمالله».. و طعن جملة من متأخري المتأخرين في الخبرالمذكور بضعف السند و معارضته بما رواه فيالمعتبر من كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عنابي الربيع عن ابي عبد الله (عليه السلام)«في الجنب يمس الدراهم و فيها اسم الله واسم رسوله؟ قال: لا بأس به ربما فعلت ذلك». و مما يعضد موثقة عمار ظاهر القرآن منقوله سبحانه: «. وَ مَنْ يُعَظِّمْشَعائِرَ اللَّهِ فَإِنَّها مِنْ تَقْوَىالْقُلُوبِ» الدال ظاهرا على ان عدمالتعظيم صادر عن عدم التقوى