(المسألة الرابعة)[حد الحيض و الطهر قلة وكثرة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

من ملوس الفن، و الترجيح بهذه القاعدة فيجانب رواية الكافي أظهر، و يعضده ان فيالذكرى نقل انه وجد الرواية في كثير من نسخالتهذيب كما في الكافي، و في المدارك عنظاهر كلام ابن طاوس ان نسخ التهذيبالقديمة كلها موافقة له ايضا و به يظهرترجيحها. نعم عبارة الفقه الرضوي صريحة فيالقول الأول حيث قال (عليه السلام): «و اناشتبه عليها الحيض بدم القرحة فربما كانفي فرجها قرحة فعليها أن تستلقي على قفاهاو تدخل إصبعها فإن خرج الدم من الجانبالأيمن فهو من القرحة و ان خرج من الجانبالأيسر فهو من الحيض» و عبارة الصدوقالمتقدمة عين هذه العبارة، و منه يعلم أنهأخذها من الكتاب المذكور و افتى بها و انمستنده في هذا الحكم انما هو الكتابالمذكور، و الصدوق في كتابه قد ذكر بعد هذهالعبارة بلا فصل عبارة كتاب الفقهالمتقدمة في اشتباه دم الحيض بدم العذرة وقال بعدها ذكره أبي في رسالته الي، و منهيعلم- كما عرفت و ستعرف ان شاء الله تعالىفي مطاوي أبحاث هذا الكتاب- اعتمادالصدوقين على الكتاب المذكور و أخذ عبائرهو الإفتاء بها، و الظاهر ان مستند من قالبالقول الأول انما هو ما في رسالة علي بنالحسين بن بابويه من العبارة المأخوذة منكتاب الفقه لا من رواية التهذيب كما قيل،لما عرفت من نقل الشيخين المتقدمين ان نسخالتهذيب القديمة موافقة للكافي، و حينئذفالتعارض انما هو بين رواية الكافي و كتابالفقه، و المسألة لذلك لا تخلو من اشكال، ويؤكده ان احتمال القرحة لا يختص بجانب دونجانب فلا يتم الحكم كليا بكونها في جانباليمين كما في كتاب الفقه أو الأيسر كما فيرواية الكليني. و الله العالم.

(المسألة الرابعة)[حد الحيض و الطهر قلة وكثرة‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضي الله عنهم) فيان أقل الحيض ثلاثة أيام و أكثره عشرة، وهي أقل الطهر، و اما أكثره فلا حد له علىالأشهر الأظهر.

/ 479