الآخر من خلفها بالأولى، كل ذلك بعد غسلالفرج و حشوه قطنا قبل الوضوء، و بنحو منهفسر ابن الأثير الاستثفار الواقع في حديثالمستحاضة.
و كذا يجب الاستظهار على السلس و المبطونلرواية حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدمإذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيهقطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى:يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر بأذان وإقامتين. الحديث» و علل ايضا باشتراكالجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منهابقدر الإمكان، قال في الروض: «فلو خرج الدمأو البول بعد الاستظهار و الطهارة أعيدتبعد الاستظهار ان كان لتقصير منه و إلا فلاللحرج، و يمتد الاستظهار الى فراغ الصلاة،قال: و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميعالنهار، لأن تأثير الخارج في الغسل و توقفالصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك و بهقطع المصنف» أقول: اما ما ذكره من الحكمالأول فجيد، و اما الثاني فمحل اشكال و انكان هو الأحوط.
أما الجرح السائل فلا يجب شده بل تجوزالصلاة و ان كان سائلا كما دلت عليهالاخبار الكثيرة مضافا الى اتفاقالأصحاب، قالوا: و يفرق السلس و المبطون والمستحاضة بعدم وجوب تغيير الشداد فيالأولين و وجوبه في الثالث لاختصاصالاستحاضة بالنقل و التعدي قياس. و قد تقدمما فيه، و لعله وصل إليهم من الاخبار مايدل على التغيير لكل صلاة و إلا فالأخبارالواصلة إلينا خالية من ذلك، مضافا الى مادل على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاةفيه كما تقدم بيانه. و الله العالم.