الفصل الرابع في غسل النفاس‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الآخر من خلفها بالأولى، كل ذلك بعد غسلالفرج و حشوه قطنا قبل الوضوء، و بنحو منهفسر ابن الأثير الاستثفار الواقع في حديثالمستحاضة.


و كذا يجب الاستظهار على السلس و المبطونلرواية حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام)قال: «إذا كان الرجل يقطر منه البول و الدمإذا كان حين الصلاة اتخذ كيسا و جعل فيهقطنا ثم علقه عليه و ادخل ذكره فيه ثم صلى:يجمع بين الصلاتين الظهر و العصر بأذان وإقامتين. الحديث» و علل ايضا باشتراكالجميع في النجاسة فيجب الاحتراز منهابقدر الإمكان، قال في الروض: «فلو خرج الدمأو البول بعد الاستظهار و الطهارة أعيدتبعد الاستظهار ان كان لتقصير منه و إلا فلاللحرج، و يمتد الاستظهار الى فراغ الصلاة،قال: و لو كانت صائمة فالظاهر وجوبه جميعالنهار، لأن تأثير الخارج في الغسل و توقفالصوم عليه يشعر بوجوب التحفظ كذلك و بهقطع المصنف» أقول: اما ما ذكره من الحكمالأول فجيد، و اما الثاني فمحل اشكال و انكان هو الأحوط.


أما الجرح السائل فلا يجب شده بل تجوزالصلاة و ان كان سائلا كما دلت عليهالاخبار الكثيرة مضافا الى اتفاقالأصحاب، قالوا: و يفرق السلس و المبطون والمستحاضة بعدم وجوب تغيير الشداد فيالأولين و وجوبه في الثالث لاختصاصالاستحاضة بالنقل و التعدي قياس. و قد تقدمما فيه، و لعله وصل إليهم من الاخبار مايدل على التغيير لكل صلاة و إلا فالأخبارالواصلة إلينا خالية من ذلك، مضافا الى مادل على العفو عن نجاسة ما لا تتم الصلاةفيه كما تقدم بيانه. و الله العالم.


الفصل الرابع في غسل النفاس‏

و فيه مسائل‏


[المسألة] (الأولى) [تعريف النفاس‏]

النفاس بكسر النون يقال: نفست‏

/ 479