من المكروهات في هذا الغسل إقعاد الميتعلى المشهور بين الأصحاب ذكره الشيخ وكثير ممن تأخر عنه و ادعى في الخلاف إجماعالفرقة، قال: «و خالف جميع الفقهاء في ذلك» و أنكرهالمحقق في المعتبر فقال بعد ذكر رواية أبيالعباس الآتية: «قال الشيخ في الاستبصارهذا موافق للعامة و لسنا نعمل به. و اناأقول ليس العمل بهذه الاخبار بعيدا و لامعنى لحملها على التقية لكن لا بأس ان يعملبما ذكره الشيخ من تجنب ذلك و الاقتصار علىما اتفق على جوازه» و يدل على النهي عنالإقعاد قوله (عليه السلام) في روايةالكاهلي: «و إياك ان تقعده أو تغمز بطنه» وجملة من أصحابنا إنما استندوا في ذلك الىحسنة حمران و رواية عثمان النواالمتقدمتين في الرفق بالميت حيث انالإقعاد له خلاف الرفق به. و اما ما يدل علىالإقعاد فهو ما رواه