(الثانية)[المراد بالدينار] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
أو استحبابا فهي دينار في اوله و نصفدينار في وسطه و ربع دينار في آخره كما دلتعليه رواية داود المتقدمة، و المراد بأولهالثلث الأول منه و بوسطه الثلث الثاني وبآخره الثلث الثالث، فالأول لذات الثلاثةاليوم الأول و لذات الأربعة هو مع ثلثالثاني و لذات الخمسة هو مع ثلثيه و لذاتالستة اليومان الأولان و على هذا القياس،و مثله في الوسط و الأخير، و عن سلار انالوسط ما بين الخمسة إلى السبعة، و اعتبرالراوندي العشرة دون العادة، و يلزم علىقوليهما خلو بعض العادات عن الوسط والأخير، و الظاهر ان مرجع قولي سلار والراوندي إلى جعل محل هذا التقدير هوالعشرة خاصة دون العادة، لكن سلار يعتبرالوسط منها ما بين الخمسة إلى السبعة فماتحت الخمسة و هو الأربعة يجعله أولا و مافوق السبعة و هي الثلاثة يجعله أخيرافالوسط على هذا ثلاثة، و الراوندي يثلثالعشرة كما يقوله الأصحاب في ذات العشرة،فخلافه للأصحاب في تخصيص ذلك بالعشرة دونالعادة، و خلاف سلار في ذلك في عدم التثليثفي العشرة، و على هذا فإذا كانت العادةسبعة- مثلا- فلا آخر لها عندهما و لو كانتثلاثة- مثلا- فلا آخر و لا وسط لها عندهماايضا. و يدفعهما- زيادة على ندورهما- رجوعالضمير في قوله (عليه السلام): «يتصدق إذاكان في أوله بدينار» الى الحيض من غيرتفصيل و عن الصدوق في المقنع انه قال:«يتصدق على كل مسكين بقدر شبعه» و نسب دليلالقول المشهور إلى الرواية مع انه فيالفقيه وافق الأصحاب، و الظاهر انه استندالى حسنة الحلبي المتقدمة و هي محمولة علىما عرفت من عدم إمكان ما زاد على ذلك.
(الثانية)[المراد بالدينار]
قد ذكر الأصحاب ان المراد بالدينار هوالمثقال من الذهب المضروب الخالص و كانتقيمته في زمانه (عليه السلام) عشرة دراهم،فلا تجزئ القيمة كباقي الكفارات و لاالتبر لعدم تناول النص لهما، و قد قطعالعلامة في جملة من كتبه بعدم اجزاءالقيمة، و هو كذلك كما عرفت. قال في الذكرى:«قدر الشيخان