الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انالزوج اولى بزوجته في جميع الأحكام، و يدلعليه ما رواه الكليني و الشيخ عن إسحاق بنعمار عن الصادق (عليه السلام) قال: «الزوجأحق بامرأته حتى يضعها في قبرها» قال فيالمعتبر بعد ذكر هذا الخبر: «و مضمونالرواية متفق عليه» قال في المدارك: «قلت ان كانت المسألة إجماعية فلا بحث وإلا أمكن المناقشة فيها لضعف السند، ولانه معارض بما رواه الشيخ في الصحيح عنحفص بن البختري عن ابي عبد الله (عليهالسلام) «في المرأة تموت و معها أخوها وزوجها أيهما يصلي عليها؟ فقال: أخوها أحقبالصلاة عليها» و أجاب الشيخ عن هذهالرواية بالحمل على التقية و هو انما يتم