(المقام الثالث)[حكم المستحاضة لو أخلتبما يجب عليها من الوضوء أو الغسل]
للظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب في انالمستحاضة متى أخلت بشيء من الأفعالالواجبة عليها من وضوء أو غسل كما تضمنتهالأخبار المتقدمة فإنه لا تصح صلاتها و لايباح لها ما يباح للطاهر، و لو أخلتبالأغسال في المتوسطة أو الكبرى فإنه لايصح صومها، و قد تقدم في الاخبار المتقدمةما يدل على الحكم الأول و اما الحكم الثانيفاستدلوا عليه بما رواه الشيخ في الصحيحعن علي بن مهزيار قال: «كتبت إليه: امرأة طهرت من حيضها أو من دمنفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثماستحاضت