(المسألة السابعة)[وظيفة الحائض في وقت كلصلاة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

للافراد فلا يؤثر في ذلك تغاير الوقت علىوجه يقتضي التعدد.

و كيف كان فالمسألة لخلوها عن النص لاتخلو من الاشكال، و الركون الى هذهالتعليلات مع سلامتها من الإيرادات لايخلو من المجازفة في الأحكام الشرعية التيأوجب فيها الشارع الرجوع الى الأدلةالقطعية من آية قرآنية أو سنة نبوية.

(المسألة السابعة)[وظيفة الحائض في وقت كلصلاة‏]

المشهور بين الأصحاب انه يستحب للحائضأن تتوضأ في وقت كل صلاة و تجلس في مصلاهافتذكر الله تعالى بمقدار صلاتها، و فيالمختلف عن علي بن بابويه القول بالوجوب،و نقل ذلك جملة من الأصحاب عن ابنه ايضا، وقال في الفقيه: «و قال ابي في رسالته الي:اعلم ان أقل الحيض ثلاثة أيام، الى ان قال:

و يجب عليها عند حضور كل صلاة ان تتوضأوضوء الصلاة و تجلس مستقبلة القبلة و تذكرالله بمقدار صلاتها كل يوم» و الأصحاب قداستدلوا على الاستحباب بحسنة زيد الشحامقال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام)يقول: ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كلصلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله تعالىمقدار ما كانت تصلي» قال في المدارك: «ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب» ثم نقل عنابن بابويه القول بالوجوب لحسنة زرارة عنالباقر (عليه السلام) قال: «إذا كانتالمرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة و عليهاان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثمتقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز و جل وتسبحه و تهلله و تحمده بمقدار صلاتها ثمتفرغ لحاجتها» قال: «و هو مع صراحته فيالوجوب محمول على الاستحباب جمعا بينالأدلة» أقول: اما الاستناد في الاستحبابالى لفظ «ينبغي» في الرواية الأولى ففيهما عرفت في غير موضع من ان لفظ «ينبغي و لاينبغي» و ان اشتهر في العرف انه بمعنىالاولى و عدم الأولى إلا أنه في الاخبارربما استعمل في الاستحباب و الكراهة وربما استعمل في الوجوب و التحريم بل هوالغالب في الاخبار كما لا يخفى على من لهبها مزيد انس، و حينئذ فينبغي ان يكون‏

/ 479