(الرابع) وضع شي‏ء في المساجد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المدارك بعد ذكر الحكم الأول: «هذا الحكممجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهىانه مذهب عامة أهل العلم» أقول: لا يخفى اندعوى الإجماع هنا لا تخلو من غفلة عن خلافسلار في المسألة حيث قال في التحرير فيأحكام الحائض: «يحرم عليها اللبث فيالمساجد إجماعا إلا من سلار» و قال فيالروض: «و عد سلار اللبث في المساجد للجنبو الحائض و وضع شي‏ء فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين و غيرهما» و الحق انهمتحقق اللهم إلا ان يقال الإجماع انعقدبعده أو ان مخالفة معلوم النسب غير قادح فيالإجماع.

و يدل على الحكم المذكور ما رواه الشيخ فيالصحيح أو الحسن على المشهور عن محمد بنمسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام):«الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراءالثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلاالسجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لايقعدان فيه و لا يقربان المسجدينالحرمين».

و ما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عنزرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قالا: «قلنا له الحائض و الجنبيدخلان المسجد أم لا؟ فقال:

الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلامجتازين. الحديث».

و لم نقف لسلار على دليل معتد به إلاالتمسك بالأصل و لا ريب في وجوب الخروج عنهبما ذكرناه من الدليل.

(الرابع) وضع شي‏ء في المساجد

و لا خلاف فيه إلا من سلار فإنه نقل عنهالكراهة، و يدل على المشهور صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب و الحائض يتناولان منالمسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم‏

/ 479