(الرابع) وضع شيء في المساجد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3
لطفا منتظر باشید ...
المدارك بعد ذكر الحكم الأول: «هذا الحكممجمع عليه بين الأصحاب بل قال في المنتهىانه مذهب عامة أهل العلم» أقول: لا يخفى اندعوى الإجماع هنا لا تخلو من غفلة عن خلافسلار في المسألة حيث قال في التحرير فيأحكام الحائض: «يحرم عليها اللبث فيالمساجد إجماعا إلا من سلار» و قال فيالروض: «و عد سلار اللبث في المساجد للجنبو الحائض و وضع شيء فيها مما يستحب تركه ولم يفرق بين المسجدين و غيرهما» و الحق انهمتحقق اللهم إلا ان يقال الإجماع انعقدبعده أو ان مخالفة معلوم النسب غير قادح فيالإجماع.
و يدل على الحكم المذكور ما رواه الشيخ فيالصحيح أو الحسن على المشهور عن محمد بنمسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام):«الجنب و الحائض يفتحان المصحف من وراءالثوب و يقرءان من القرآن ما شاءا إلاالسجدة و يدخلان المسجد مجتازين و لايقعدان فيه و لا يقربان المسجدينالحرمين».
و ما رواه الصدوق في العلل في الصحيح عنزرارة و محمد بن مسلم عن الباقر (عليهالسلام) قالا: «قلنا له الحائض و الجنبيدخلان المسجد أم لا؟ فقال:
الحائض و الجنب لا يدخلان المسجد إلامجتازين. الحديث».
و لم نقف لسلار على دليل معتد به إلاالتمسك بالأصل و لا ريب في وجوب الخروج عنهبما ذكرناه من الدليل.
(الرابع) وضع شيء في المساجد
و لا خلاف فيه إلا من سلار فإنه نقل عنهالكراهة، و يدل على المشهور صحيحة عبدالله بن سنان قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن الجنب و الحائض يتناولان منالمسجد المتاع يكون فيه؟ قال: نعم