[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



توقف في الحكم بالوجوب.


[فوائد]

و في المقام فوائد


(الأولى)[هل يسقط وجوب الاستقبال عنداشتباه القبلة؟‏]

لا يخفى انه على تقدير القول بالوجوب فهليسقط بالموت أم يجب دوام الاستقبال بالميتمهما أمكن؟ اشكال، قال في الذكرى:


«ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته و انالواجب ان يموت إلى القبلة، و في بعضهااحتمال دوام الاستقبال، و نبه عليه ذكرهحال الغسل و وجوبه حال الصلاة و الدفن و اناختلفت الهيئة عندنا» و قال المحققالأردبيلي: «و الظاهر إبقاؤه على تلكالحالة حتى ينقل الى المغتسل و يراعى هناكايضا كذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقطلان ظاهر الاخبار بعد الموت».


أقول: مبنى كلام الشهيد على ما قدمناه منحمل الميت في الأخبار على المشرف علىالموت، حيث انه قائل بوجوب الاستقبالبالميت حال الاحتضار، و بذلك يظهر ما فيكلام صاحب المدارك حيث قال بعد نقل ذلكعنه: «و لم أقف على ما ذكره من الاخبارالمتضمنة للسقوط» انتهى. و فيه ما عرفت منانه متى حملت الأخبار على المشرف علىالموت و خصت به فظاهرها السقوط بعد الموت،و مبنى كلام المحقق المذكور على حملالأخبار المذكورة على ظاهرها من كونالاستقبال بعد الموت حيث انه ممن اختارعدم الوجوب، و شيخنا المشار اليه انما صارالى احتمال الدوام من حيث اخبار الغسل والصلاة و الدفن كما ذكره. و الأقرب بناءعلى تأويل تلك الاخبار بما ذكرناه هواختصاص الوجوب بحال الاحتضار، إذ هو مقتضىالدليل خاصة و التعدي عنه يحتاج الىالدليل، و ورود الاستقبال في اخبار الغسلو الصلاة و الدفن لا يقتضي الحكم به فيمابينها و ما قبلها.


(الثانية)[هل يختص وجوب الاستقبال بمنيعتقد وجوبه؟‏]

لو اشتبهت القبلة فالظاهر سقوط وجوبالاستقبال لعدم إمكان توجيهه في حالةواحدة إلى الجهات الأربع، و احتمل فيالذكرى ذلك. أقول: هذا الكلام مبني علىالقول المشهور من ان فاقد القبلة يصلى الىأربع جهات، و اما على ما هو

/ 479