توقف في الحكم بالوجوب.
[فوائد]
و في المقام فوائد(الأولى)[هل يسقط وجوب الاستقبال عنداشتباه القبلة؟]
لا يخفى انه على تقدير القول بالوجوب فهليسقط بالموت أم يجب دوام الاستقبال بالميتمهما أمكن؟ اشكال، قال في الذكرى:«ظاهر الأخبار سقوط الاستقبال بموته و انالواجب ان يموت إلى القبلة، و في بعضهااحتمال دوام الاستقبال، و نبه عليه ذكرهحال الغسل و وجوبه حال الصلاة و الدفن و اناختلفت الهيئة عندنا» و قال المحققالأردبيلي: «و الظاهر إبقاؤه على تلكالحالة حتى ينقل الى المغتسل و يراعى هناكايضا كذلك لا انه يكون حين خروج الروح فقطلان ظاهر الاخبار بعد الموت».
أقول: مبنى كلام الشهيد على ما قدمناه منحمل الميت في الأخبار على المشرف علىالموت، حيث انه قائل بوجوب الاستقبالبالميت حال الاحتضار، و بذلك يظهر ما فيكلام صاحب المدارك حيث قال بعد نقل ذلكعنه: «و لم أقف على ما ذكره من الاخبارالمتضمنة للسقوط» انتهى. و فيه ما عرفت منانه متى حملت الأخبار على المشرف علىالموت و خصت به فظاهرها السقوط بعد الموت،و مبنى كلام المحقق المذكور على حملالأخبار المذكورة على ظاهرها من كونالاستقبال بعد الموت حيث انه ممن اختارعدم الوجوب، و شيخنا المشار اليه انما صارالى احتمال الدوام من حيث اخبار الغسل والصلاة و الدفن كما ذكره. و الأقرب بناءعلى تأويل تلك الاخبار بما ذكرناه هواختصاص الوجوب بحال الاحتضار، إذ هو مقتضىالدليل خاصة و التعدي عنه يحتاج الىالدليل، و ورود الاستقبال في اخبار الغسلو الصلاة و الدفن لا يقتضي الحكم به فيمابينها و ما قبلها.