قد صرح الأصحاب بأن العادة كما تحصلبالأخذ و الانقطاع كذا تحصل بالتمييز، فلومر بها شهران قد رأت الدم فيهما بصفات دمالحيض متفقا في الوقت ثم اختلف الدم فيباقي الأشهر فإنها ترجع الى عادتها فيالشهرين و تتحيض بها و لا تعتبر باختلافالدم لأن الأول صار عادة، قال في المنتهى:«العادة تثبت بالتمييز فإن رأت في الشهرينالأولين خمسة أيام دما اسود و ما بينهمادما احمر ثم رأت في الثالث و ما بينهماتحيضت بالخمسة. لنا ان المبتدأة ترجع الىالتمييز لما يأتي فتتحيض به فإذا عاودهاصار عادة فوجب الرجوع في الثالث اليه و لانعرف فيه خلافا» انتهى. و ما ذكره من رجوع المبتدأة إلى التمييزقد عرفت انه لا دليل عليه و انما هو فيالمضطربة كما سيأتي ان شاء الله تعالىبيانه، و حينئذ فالعادة الحاصلة منالتمييز انما هو بالنسبة إليها حيث انهاهي التي ورد في حقها العمل بالتمييز، والوجه في حصول العادة بذلك هو ان الشارع قدجعل التمييز- متى حصل- قرء لها تتحيض بهفمتى تكرر في الشهر الثاني وقتا و عددا فقدحصلت العادة بتقريب ما تقدم في العادةالحاصلة من الأخذ و الانقطاع، و تدخلحينئذ تحت إطلاق تلك الأخبار مثل قوله(عليه السلام) في موثقة سماعة المتقدمة:«إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلكعادتها» و قوله (صلّى الله عليه وآله) فيحديث يونس: «تحيضي أيام أقرائك» و أدناهحيضتان بالتقريب الذي ذكره الصادق (عليهالسلام) في الخبر المشار اليه. و بالجملةفالظاهر ان الحكم لا اشكال فيه بالنسبةالى من ورد في حقها العمل بالتمييز. و اماما ذكره الأصحاب من التمييز في المبتدأةفقد عرفت انه لا مستند له. و ما ذكروه فيذات العادة إذا استمر بها الدم ففيه ايضاما عرفت