(المسألة الرابعة)[العادة تحصل بالتمييز‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و عن المحقق الشيخ علي انه رجح تقديمالعادة المستفادة من الأخذ و الانقطاع دونالمستفادة من التمييز حذرا من لزوم زيادةالفرع على أصله، قال في المدارك: «و هوضعيف» و هو كذلك. و الله العالم.

(المسألة الرابعة)[العادة تحصل بالتمييز‏]

قد صرح الأصحاب بأن العادة كما تحصلبالأخذ و الانقطاع كذا تحصل بالتمييز، فلومر بها شهران قد رأت الدم فيهما بصفات دمالحيض متفقا في الوقت ثم اختلف الدم فيباقي الأشهر فإنها ترجع الى عادتها فيالشهرين و تتحيض بها و لا تعتبر باختلافالدم لأن الأول صار عادة، قال في المنتهى:«العادة تثبت بالتمييز فإن رأت في الشهرينالأولين خمسة أيام دما اسود و ما بينهمادما احمر ثم رأت في الثالث و ما بينهماتحيضت بالخمسة. لنا ان المبتدأة ترجع الىالتمييز لما يأتي فتتحيض به فإذا عاودهاصار عادة فوجب الرجوع في الثالث اليه و لانعرف فيه خلافا» انتهى.

و ما ذكره من رجوع المبتدأة إلى التمييزقد عرفت انه لا دليل عليه و انما هو فيالمضطربة كما سيأتي ان شاء الله تعالىبيانه، و حينئذ فالعادة الحاصلة منالتمييز انما هو بالنسبة إليها حيث انهاهي التي ورد في حقها العمل بالتمييز، والوجه في حصول العادة بذلك هو ان الشارع قدجعل التمييز- متى حصل- قرء لها تتحيض بهفمتى تكرر في الشهر الثاني وقتا و عددا فقدحصلت العادة بتقريب ما تقدم في العادةالحاصلة من الأخذ و الانقطاع، و تدخلحينئذ تحت إطلاق تلك الأخبار مثل قوله(عليه السلام) في موثقة سماعة المتقدمة:«إذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلكعادتها» و قوله (صلّى الله عليه وآله) فيحديث يونس: «تحيضي أيام أقرائك» و أدناهحيضتان بالتقريب الذي ذكره الصادق (عليهالسلام) في الخبر المشار اليه. و بالجملةفالظاهر ان الحكم لا اشكال فيه بالنسبةالى من ورد في حقها العمل بالتمييز. و اماما ذكره الأصحاب من التمييز في المبتدأةفقد عرفت انه لا مستند له. و ما ذكروه فيذات العادة إذا استمر بها الدم ففيه ايضاما عرفت‏

/ 479