(المسألة الخامسة)[ما تراه المرأة قبلالتسع و بعد اليأس]
لا خلاف بين الأصحاب في ان ما تراهالمرأة من الدم قبل إكمال التسع فليس بحيضو ما تراه بعد بلوغ سن اليأس فليس بحيض،فالكلام هنا يقع في مقامين:
(الأول) في ما تراه قبل التسع
و هو- كما عرفت- إجماعي حتى من العامة و يدلعليه من الاخبار صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، و عد منهاالتي لم تحض و مثلها لا تحيض- قال قلت و ماحدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين- والتي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيضو مثلها لا تحيض. قال قلت و ما حدها؟ قال:إذا كان لها خمسون سنة».