(المسألة الخامسة)[ما تراه المرأة قبلالتسع و بعد اليأس‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

رأته في أول جزء من أول ليلة من الشهر فلابد ان تراه في آخر جزء من اليوم الثالثبحيث يكون عند غروبه موجودا و في اليومالوسط يكفي أي جزء كان، و نسب هذا القولالى الفاضل السيد حسن ابن السيد جعفرمعاصر شيخنا الشهيد الثاني، و استبعده فيالمدارك و نفى عنه البعد في الحبل المتين،قال بعد نقله: «و هذا التفسير لبعض مشايخناالمتأخرين و هو غير بعيد، و انما اعتبروجود الدم في أول الأول و آخر الآخر عملابما ثبت بالنص و الإجماع من انه لا يكونأقل من ثلاثة أيام. إذ لو لم يعتبر وجوده فيالطرفين المذكورين لم يكن الأقل مما جعلهالشارع أقل فلا تغفل» انتهى. أقول:

و المسألة عندي لا تخلو من شوب الاشكال،لعدم النص الموضح لهذا الإجمال والتعليلات متدافعة، و ان كان القول بماعليه ظاهر الأكثر لا يخلو عن قرب. و اللهالعالم.

(المسألة الخامسة)[ما تراه المرأة قبلالتسع و بعد اليأس‏]

لا خلاف بين الأصحاب في ان ما تراهالمرأة من الدم قبل إكمال التسع فليس بحيضو ما تراه بعد بلوغ سن اليأس فليس بحيض،فالكلام هنا يقع في مقامين:

(الأول) في ما تراه قبل التسع‏

و هو- كما عرفت- إجماعي حتى من العامة و يدلعليه من الاخبار صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام): ثلاث يتزوجن على كل حال، و عد منهاالتي لم تحض و مثلها لا تحيض- قال قلت و ماحدها؟ قال: إذا اتى لها أقل من تسع سنين- والتي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيضو مثلها لا تحيض. قال قلت و ما حدها؟ قال:إذا كان لها خمسون سنة».

/ 479