من الأغسال» انتهى. و أيده بعضهم بروايةالحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال:«غسل الجنابة و الحيض واحد» أقول: و يؤيدهأيضا الأخبار المتظافرة بأن غسل الميتكغسل الجنابة كما تقدم بيانه.
[مسائل]
و تنقيح البحث في هذا المقصد يتم برسممسائل(الأولى)[الغسل تحت المجرى و المطرالغزير]
اجرى الشيخ في المبسوط الوقوف تحتالمجرى و المطر الغزير مجرى الارتماس فيسقوط الترتيب، و نقل ذلك عن العلامة فيجملة من كتبه، و طرد الحكم في التذكرة فيالميزاب و شبهه، و نقل عن بعض الأصحاب انهأجرى الصب من الإناء الشامل للبدن مجرىذلك ايضا، قال في الذكرى: «و هو لازم للشيخايضا» و منع ابن إدريس من ذلك و خص الحكمبالارتماس بالدخول تحت الماء دون هذهالمذكورات، و اليه يشير كلام المحقق فيالمعتبر كما سيأتي و الأصل في هذه المسألةصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن الرجل يجنب هليجزيه من غسل الجنابة ان يقوم في المطر حتىيغسل رأسه و جسده و هو يقدر على ما سوى ذلك؟فقال: ان كان يغسله اغتساله بالماء أجزأهذلك».و مرسلة محمد بن أبي حمزة عن رجل عن ابيعبد الله (عليه السلام): «في رجل أصابتهجنابة فقام في المطر حتى سال على جسده أيجزيه ذلك من الغسل؟ قال نعم» قال فيالمعتبر بعد نقل صحيحة علي: «و هذا الخبرمطلق و ينبغي ان يقيد بالترتيب في الغسل» وجعله في الذكرى أحوط، و قربه بعض فضلاءمتأخري المتأخرين بناء على اعتبار ما دلعلى وجوب الترتيب في غسل الجنابة، لعمومدلالته الا ما خرج بالأخبار المختصةبالارتماس من كونه بالدخول تحت الماءفيكون غيره داخلا تحت العموم.
أقول: و قد تلخص من ذلك ان هنا شيئين:(أحدهما)- ان الغسل بالمطر هل يقع ترتيبا وارتماسا أو يخص بالترتيب؟ فالشيخ و منتبعه على الأول و ابن إدريس