هذه الرواية و نحوها على الاستحباب‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عليه عدم وجوب الوضوء مع الأغسال الثلاثةالواجبة في الكبرى و هو بمعزل عما نحن فيهو عن ابن الجنيد انه احتج بموثقة سماعة قالقال: «المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسفاغتسلت لكل صلاتين غسلا و للفجر غسلا، و انلم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوممرة و الوضوء لكل صلاة». و أجاب عنه فيالمختلف بأنه محمول على نفوذ الدم الكرسفو اليه أشار بقوله: «و ان لم يجز الدمالكرسف» يعني إذا نفذ الى ظاهره و لميتجاوز. و هو جيد و سيأتي مزيد تحقيق له انشاء الله تعالى.


و اما ما ذكره في الذخيرة من حمل الخبرالمذكور على الاستحباب فهو بعيد عن جادةالصواب كما سيظهر لك ان شاء الله تعالى فيالباب، و اما ما ادعى انه مؤيد للاستحبابحيث قال-: و مما يؤيد ذلك ما رواه الشيخ عنإسماعيل الجعفي في القوى عن الباقر (عليهالسلام) قال: «المستحاضة تقعد أيام قرئهاثم تحتاط بيوم أو يومين فإن هي رأت طهرااغتسلت، و ان هي لم تر طهرا اغتسلت و احتشتفلا تزال تصلي بذلك الغسل حتى يظهر الدمعلى الكرسف فإذا ظهر أعادت الغسل و أعادتالكرسف»- ففيه ان الرواية المذكورة و انكانت مجملة بالنسبة إلى الوضوء لكل صلاةلكنها يجب حملها على الاخبار المتقدمة والغسل المذكور في صدرها «إن رأت الطهر أولم تره» انما هو غسل الحيض لانقطاعه بعدالاستظهار وجد الدم أو انقطع فكأنه قالتغتسل للانقطاع على كلا التقديرين، و لعلمنشأ توهمه من قوله (عليه السلام): «فلاتزال تصلى بذلك الغسل» و باب المجاز أوسعمن ان ينكر. و ربما أشعرت هذه الرواية بماهو المشهور من تغيير القطنة إلا انك قدعرفت قيام الدليل الصحيح الصريح على العفوعن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، و استثناءدم الاستحاضة مما لم يقم عليه دليل فينبغيحمل

هذه الرواية و نحوها على الاستحباب‏

(القسم الثاني)[الاستحاضة المتوسطة‏]

أن يثقبه و لا يسيل عنه، و المشهور انهيجب عليها مع ذلك تغيير الخرقة و الغسللصلاة الغداة، أما تغيير الخرقة فلما تقدمفي تغيير القطنة و قد

/ 479