الطهر أقل من عشرة إذا كان في حيضة واحدة،فلا بد من حمل هذا الكلام على ما ذكرناهجمعا.
[تنبيهات]
و ينبغي التنبيه على أمور(الأول)
قال في الروض: «و على هذا القول- يعني عدماعتبار التوالي- لو رأت الأول و الخامس والعاشر فالثلاثة حيض لا غير» و اعترضهسبطه بان مقتضاه ان أيام النقاء المتخللةبين أيام رؤية الدم تكون طهرا، و هو مشكللان الطهر لا يكون أقل من عشرة أيامإجماعا، و ايضا قد صرح المصنف في المعتبر والعلامة في المنتهى و غيرهما من الأصحاببأنها لو رأت ثلاثة ثم رأت العاشر كانتالأيام الأربعة و ما بينهما من النقاءحيضا، و الحكم في المسألتين واحد انتهى. وفيه نظر من وجهين:(أحدهما)- ان قوله: «ان الطهر لا يكون أقلمن عشرة إجماعا» على إطلاقه ممنوع، فانذلك انما هو فيما إذا كان بين حيضتين يعنيلا يحكم بتعدد الحيض الا مع توسط العشرة،كما يشير اليه كلامه (عليه السلام) فيالفقه الرضوي حسبما نبهنا عليه آنفا، و قدعرفت دلالة الأخبار على انه لا مانع منه فيالحيضة الواحدة، و هذا معظم الشبهة عندهمفي اطراح هذا القول، و فيه ما عرفت. و(ثانيهما)- ان ما نقله عن المعتبر و المنتهىو غيرهما انما استندوا فيه الى صحيحة محمدبن مسلم و موثقته المتقدمتين بناء على ماتوهموه من المعنى الذي زعموه، و قد أوضحنابعده و مخالفته لظاهر الخبرين المذكورينكما يفصح عنه خبر عبد الرحمن بن ابي عبدالله و كلامه (عليه السلام) في كتاب الفقه،فإنهما صريحان في المدعى كما أوضحناهآنفا، و حينئذ فما ذكروه خال من الدليل بلالدليل على خلافه واضح السبيل. و بالجملةفإن الروايات المذكورة كملا قد اشتركت فيالدلالة على ان ما تراه في عشرة الطهر قبلتمامها فهو من الحيضة الاولى و ان ما بينالدمين طهر، و إلا لزم المحذور الذي قدمناذكره من زيادة الحيض على العشرة و هو باطل،الا انها مختلفة في الظهور شدة و ضعفا، وهم انما حكموا بكون النقاء المتوسط حيضابشبهة ان الطهر لا يكون أقل من عشرة، و قدأوضحنا فساده فلا اشكال بحمد اللهالمتعال.