[الموضع‏] (الأول) [وجوب توجيه المحتضر إلىالقبلة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 3

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



عند الموت كان نقصا في مروته و عقله. قيليا رسول الله و كيف يوصي الميت؟ قال إذاحضرته الوفاة و اجتمع الناس اليه قالاللَّهُمَّ فاطِرَ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ عالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهادَةِ الرحمن الرحيم، اللهم إنيأعهد إليك في دار الدنيا اني اشهد ان لاإله إلا أنت وحدك لا شريك لك و ان محمداعبدك و رسولك و ان الجنة حق و النار حق و انالبعث حق و الحساب حق و القدر حق و الميزانحق و ان الدين كما وصفت و ان الإسلام كماشرعت و ان القول كما حدثت و ان القرآن كماأنزلت و انك أنت الله الحق المبين، جزىالله محمدا عنا خير الجزاء و حيا اللهمحمدا و آله بالسلم، اللهم يا عدتي عندكربتي و يا صاحبي عند شدتي و يا وليي عندنعمتي، إلهي و إله آبائي لا تكلني الى نفسيطرفة عين أبدا فإنك إن تكلني الى نفسي طرفةعين كنت أقرب من الشر و أبعد من الخير، وآنس في القبر وحشتي و اجعل لي عهدا يومألقاك منشورا. ثم يوصي بحاجته، و تصديق هذهالوصية في القرآن في السورة التي يذكرفيها مريم في قوله تعالى: «لا يَمْلِكُونَالشَّفاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَالرَّحْمنِ عَهْداً» فهذا عهد الميت، والوصية حق على كل مسلم و حق عليه ان يحفظهذه الوصية و يعلمها، و قال أمير المؤمنين(عليه السلام) علمنيها رسول الله (صلّىالله عليه وآله) و قال رسول الله علمنيهاجبرئيل».


إذا عرفت ذلك فالكلام في هذا المقصد يقعفي مواضع‏


[الموضع‏] (الأول) [وجوب توجيه المحتضر إلىالقبلة]

المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه يجب حال الاحتضار- و هو وقت نزع الروحمن البدن، و سمى به لأن الملائكة تحضره أولحضور اهله عنده أو لحضور المؤمنينلتجهيزه- توجيهه إلى القبلة بأن يلقى علىظهره و يجعل باطن قدميه إلى القبلة بحيث لوجلس كان مستقبلا، و عن الخلاف القولبالاستحباب، قال في المعتبر: «و هو مذهبالجمهور خلا سعيد بن المسيب فإنه أنكره» والى هذا القول ذهب المحقق في المعتبر وصاحب المدارك و صاحب الذخيرة، قال شيخناالشهيد الثاني بعد ذكر الحكم المذكور: «ومستنده من الاخبار

/ 479